تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٥٧ - امر ششم ملزمات معاطات بنابر قول قائلين بملك و اباحه
و منشاء الاشكال أنّ الموضوع في الاستصحاب عرفيّ، أو حقيقيّ ثمّ إنّك قد عرفت ممّا ذكرنا أنّه ليس جواز الرّجوع في مسألة المعاطاة نظير الفسخ في العقود اللّازمة حتّى يورث بالموت، و يسقط بالإسقاط ابتداءا، أو في ضمن معاملة.
بل هو على القول بالملك نظير الرّجوع في الهبة.
و على القول بالاباحة نظير الرّجوع في إباحة الطّعام بحيث يناط الحكم فيه بالرّضا الباطني بحيث لو علم كراهة المالك باطنا لم يجز له التّصرّف.
فلو مات احد المالكين لم يجز لوارثه الرّجوع على القول بالملك للاصل لأنّ من له و اليه الرّجوع هو المالك الاصلى، و لا يجري الاستصحاب.
و لو جنّ احدهما فالظّاهر قيام وليّه مقامه في الرّجوع على القولين.
ترجمه:
فرع فقهى ديگر
اگر بعد از حصول معاطات هردو عين يا يكى از آنها با شيئ ديگرى ممزوج شد بنابر قول قائلين بملك معاطات لازم شده و رجوع ساقط مىشود زيرا تراد ممتنع است و محتمل است بگوئيم:
معاطات لازم نشده و رجوع باقى بوده و بدينترتيب مالك اگر بعين خودش رجوع نمود با صاحب آن شيئى كه با عين ممزوج شده شريك مىگردد ولى اين احتمال ضعيف مىباشد.
و امّا بنابر قول قائلين به اباحه حكم اينستكه معاطات همچون به جواز خود باقى مىباشد زيرا اصل مقتضى است كه سلطنت مالك بر مالش كه اكنون با مال غير ممزوجشده باقى باشد لذا مالك با صاحب آن مال شريك مىگردد.
بلى، اگر ممزوج شدن مال با مال ديگر بطورى باشد كه بتلف ملحق باشد مىبايد حكم تلف را بر آن جارى نموده و به لزوم معاطات حكم كنيم چه بنابر قول بملك و چه بنابر رأى قائلين به اباحه.
فرع فقهى ديگر
اگر احد المتعاطيين در عينى كه باو داده شده تصرّفى نمايد كه صورت آنرا