تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٩ - دفع كلام معروف بين متأخرين
قوله: و تصريح غير واحد الخ: معطوف است به تصريح بعضهم و تقدير كلام و يدفع الثّانى تصريح غير واحد مىباشد.
قوله: و امّا الاوّل: مقصود از « اوّل » كلام معروف بين متأخّرين مىباشد.
قوله: فان كان فى نظر الشّارع: ضمير در « كان » به معاطات راجع است.
قوله: فيصحّ على ذلك: مشار اليه « ذلك » كون المعاطاة بيعا صوريّا مىباشد.
قوله: كلّ من اعتبر فى صحّته: ضمير در « صحّته » به بيع راجع است.
قوله: او فسّره بالعقد: ضمير منصوبى در « فسّره » به بيع عود مىكند.
متن:
اذا عرفت ما ذكرناه فالأقوال فى المعاطاة على ما تساعده ظواهر كلماتهم ستّة:
اللّزوم مطلقا كما هو ظاهر شيخنا المفيد.
و يكفي في وجود القائل به قول العلّامة رحمه اللّه في التّذكرة: الأشهر عندنا أنّه لا بدّ من الصّيغة.
و اللّزوم بشرط كون الدّالّ على التّراضي، أو المعاملة لفظا.
حكي ذلك عن بعض معاصري الشّهيد الثّانى، و بعض متأخّري المحدّثين.
لكن في عدّ هذا من الأقوال في المعاطاة تأمّل.
و الملك الغير اللّازم ذهب اليه المحقّق الثّانى، و نسبه الى كلّ من قال بالاباحة، و سوّغ جميع التّصرّفات و فى النّسبة ما عرفت و عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتّى المتوقّفة على الملك كما هو ظاهر عبائر كثيرة، بل ذكر في المسالك أنّ كلّ من قال بالاباحة يسوّغ جميع التّصرّفات.
و اباحة، ما لا يتوقّف على الملك، و هو الظّاهر من الكلام المتقدّم عن حواشي الشّهيد على القواعد، و هو المناسب لما حكيناه عن الشّيخ في إهداء الجارية من دون ايجاب و قبول.
و القول بعدم اباحة التّصرّف مطلقا نسب الى ظاهر المبسوط و النّهاية، لكن ثبت رجوعه عنه في غيرها
و المشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطاة و ان قصد المتعاطيان بها التّمليك، بل لم نجد قائلا به الى زمان المحقّق الثّاني الّذى قال به و لم يقتصر على ذلك