مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٩٨ - مسألة(١٣) إذا انقطع الدم قبل العشرة
اعتبار رفعها و قوة سنده، و في النجاة التخيير بين رفعهما، و المصنف (قده) بنى على ما عليه المشهور من غير ذكر اعتبار أولوية اعتبار كيفية فيه أصلا و لا بأس به.
الرابع: صرح المصنف (قده) بإخراج القطنة بعد الصبر هنيئة، و حكاه في الطهارة عن الروض و قال: لكن النصوص و سائر الفتاوى خال عن ذلك، و لعله المتعارف عند النساء في مقام الاستعلام فلا يبعد دعوى انفهامه عن الإطلاقات.
الخامس: المصرح به في مرسلة يونس إدخال القطنة البيضاء، و لكن مقتضى إطلاق غيرها عدم اعتبار كونها كذلك و لم يقيد القطنة في شيء من عبائر الأصحاب بكونها بيضاء، و لعل ذكر البيضاء في المرسلة من جهة شدة ظهور الدم فيها لو كان، خصوصا إذا كان على غير صفة الحمرة كالصفرة و نحوها، لكون الأبيض أشد انفعالا عن لون آخر كما لا يخفى.
السادس: إذا أدخلت القطنة و أخرجتها و كانت نقية اغتسلت وصلت و أتت بما يجب فيه الغسل من حدث الحيض كالصوم و الطواف إجماعا، كما ادعاه صريحا في المدارك، و صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في الاستبراء التي فيها «و ان لم تر شيئا فلتغتسل» و مرسلة يونس المتقدمة التي فيها «و ان لم يخرج فقد طهرت تغسل و تصلى» و هذا فيما إذا علمت بعدم العود قبل العشرة مما لا ينبغي الريب فيه و فيما احتملته قبلها كلام يأتي في مسألة الخامسة و العشرين السابع: إذا خرجت القطنة ملطخة فإن كانت مبتدئة أو من بحكمها ممن لم تستقر لها عادة، أو استقرت لها العادة و كانت عشرة صبرت حتى تنتقي قبل تمام العشرة، أو تنقضي عشرة أيام و لو لم يحصل لها النقاء بلا خلاف فيه، بل في المدارك عليه الإجماع لأصالة بقاء الحيض و قاعدة الإمكان، مضافا الى موثقة ابن بكير في المبتدئة «إذا رأت المرأة الدم في أول حيضها و استمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام» و موثقته الأخرى في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة «إنها تنتظر بالصلاة فلا تصلى حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك و هو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة» و موثقة سماعة في من بحكم المبتدئة، عن الجارية البكر