مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤١٩ - مسألة(٦) أقل الحيض ثلاثة أيام و أكثره عشرة
عن الصادق (ع) قال «ادنى الطهر عشرة أيام» [١] و ذلك ان المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام. فإذا رجعت الى ثلاثة أيام ارتفع حيضها و لا يكون أقل من ثلاثة أيام، فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض، و ان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت و انتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام، فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام، فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض، و ان مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام و لم تر الدم فذلك اليوم و اليومان الذي رأته لم يكن من الحيض انما كان من علة، اما قرحة في جوفها، و اما من الجوف فعليها ان تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لان لم تكن حائضا فيجب ان تقضى ما تركت من الصلاة في اليوم و اليومين، و ان تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض، و هو ادنى الحيض و لم يجب عليه القضاء و لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام، و إذا حاضت المرأة و كان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت، فإن رأت بعد ذلك الدم و لم يتم [٢] لها من يوم طهرت [٣] عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة، و ان رأت [٤] الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام و دام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول و الثاني عشرة أيام، ثم هي مستحاضة
[١]: سوق هذا الكلام يشعر بكونه علة لكون ادنى الطهر عشرة، و لعل وجهه عدم تحيض النساء غالبا في كل شهر أزيد من مرة و إذا كان أكثر الحيض عشرة و كان الحيض في كل شهر مرة، فلا محالة لا يصير أقل الطهر أقل من عشرة بل الغالب ان يكون عشرين
[٢] معناه ان رأت الدم مرة أخرى قبل ان يمضى من طهرها من الدم الأول عشرة أيام فذلك من الحيض- يعنى من الحيض الأول- و انما يكون ذلك من الحيض إذا لم يزد مع الأول على عشرة و لا تجعل عشرة منها حيضا، و تعمل في الباقي عمل المستحاضة، هكذا شرح الحديث في الوافي.
[٣] قال الشيخ الأكبر (قده) في الطهارة في حاشية نسخة التهذيب الموجودة عندي المصححة المقروة على الشيخ الحر العاملي بدل قوله «طهرت» «طمثت»
[٤]: يعنى ان رأت الدم قبل تمام العشرة لكن دام الى ما بعد العشرة فيجعل متمم العشرة حيضا و الباقي استحاضة.