مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٩ - الخامس ان في الأولى الأحسن ان يصير شبيها بالغسل في جريان الماء
يكفي الإتيان بالمسح على الجبيرة فيهما بما هو مأمور به في حال الضرورة، و انما تظهر الثمرة بينهما فيما يأتي من الوجوه.
[الثاني: ان في الثانية يتعين المسح]
الثاني: ان في الثانية يتعين المسح و في الأولى يجوز الغسل أيضا على الأقوى.
و هذا أصل الثمرات الفارقة بينهما، اما تعين المسح على الجبيرة التي على محل المسح فلما تقدم من انه بدل عن المسح على البشرة فيكون في حكمه، فكما يتعين المسح على البشرة مع التمكن منه يتعين المسح على الجبيرة الموضوعة عليها عند تعذر مسحها، و اما جواز الغسل في الجبيرة التي على محل الغسل فقد تقدم الكلام فيه في الأمر الأول من الأمور المنقحة في صدر المبحث.
[الثالث: انه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف و بالكف]
الثالث: انه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف و بالكف و في الأولى يجوز المسح بأي شيء كان، و بأي ماء و لو بالماء الخارجي
اعتبار تعين كون مسح الجبيرة التي على محل المسح بالرطوبة الباقية في- الكف و بالكف ظاهر بعد كونه بدلا عن مسح البشرة، فيعتبر فيه ما يعتبر في مسحها، و اما جواز مسح ما على محل الغسل بأي شيء و بأي ماء و لو بالماء الخارجي ففيه وجهان، أقواهما الجواز و قد تقدم وجهه في الأمر الثاني من الأمور المذكورة في صدر المبحث.
[الرابع: انه يتعين في الأولى استيعاب المحل]
الرابع: انه يتعين في الأولى استيعاب المحل الا ما بين الخيوط و الفرج و في الثانية يكفي المسمى.
و هذا أيضا من الثمرات الفارقة بين المسحين و كفاية المسمى في المسح على ما في محل المسح ظاهرة من البدلية، و اما تعين استيعاب مسح المحل في المسح على ما في محل الغسل، ففيه احتمالان بل قولان، أقواهما الأول و قد مر الكلام في وجهه في الأمر الثالث.
[الخامس: ان في الأولى الأحسن ان يصير شبيها بالغسل في جريان الماء]
الخامس: ان في الأولى الأحسن ان يصير شبيها بالغسل في جريان الماء بخلاف الثانية فالأحسن فيها ان لا يصير شبيها بالغسل.
و قد تقدم في الأمر الأول من الأمور المذكورة في صدر المبحث ان الاحتياط