مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٠ - مسألة(١٤) إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء
فإن كان مجبورا يلحقه حكمه، فإن أمكن غسله وجب بلا اشكال و ان لم يمكن اما لكون الماء مضرا عليه أو لعدم التمكن من تطهيره لو كان نجسا يكفى المسح على الخرقة التي عليه لو لم تكن ساترا للأزيد من المقدار المتعارف الذي يستتر بستره، و إلا غسل المقدار الزائد عن المتعارف بعد رفع الستر عنه لو أمكن، و مع عدم إمكانه يمسح المقدار الزائد أيضا مع ضم التيمم، هذا في المجبور و ان كان مكشوفا و كان أطرافه طاهرة أو نجسة مع إمكان تطهيرها فيغسل أطرافه و يضع خرقة عليه و يمسح عليها بناء على وجوبه في الجرح المكشوف، لكن قد تقدم الاشكال فيه و ان الاحتياط ضم التيمم، كما انه يجمع بين التيمم و الجبيرة فيما إذا كان الزائد عن القدر المتعارف من أطرافه نجسة و لا يمكن تطهيرها أيضا، و اللّه العالم.
[مسألة (١٣): لا فرق في حكم الجبيرة]
مسألة (١٣): لا فرق في حكم الجبيرة بين ان يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان، أم لا باختياره.
و عدم الفرق في حكم الجرح و نحوه بين ما إذا كان بالاختيار عن عصيان أو غير عصيان أولا بالاختيار انما هو لإطلاق الأخبار المتقدمة و لعل التصريح به في تلك المسألة لأجل دفع توهم كون الحادث منه بالعصيان غير محكوم بحكم الجبيرة قياسا له بمن أجنب نفسه متعمدا مع علمه بكون استعمال الماء مضرا حيث ورد الأمر بالغسل عليه و قد افتى بمضمونه بعض الأصحاب أيضا، لكنه مع فساده في المقيس عليه- كما حققناه في مبحث التيمم- قياس لا يصح الاستناد اليه.
[مسألة (١٤): إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء]
مسألة (١٤): إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم يمكن إزالته أو كان فيها حرج و مشقة لا تتحمل مثل القير و نحوه يجرى عليه حكم الجبيرة، و الأحوط ضم التيمم أيضا.
و يستدل لإجراء حكم الجبيرة في الفرض المذكور بدعوى فهم إلغاء خصوصية المرض من جرح أو قرح أو كسر أو غيرها في إجراء حكم الجبيرة بل المدار على تعذر الإزالة كما يدل عليه خبر المرارة و فحوى حكم الجبائر، قال في الجواهر: و للقطع بفساد القول بوجوب التيمم بدل الغسل و الوضوء لمن كان في بدنه قطعة قير مثلا مدى