مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٩ - مسألة(١٢) محل الفصد داخل في الجروح
مع التيمم أيضا لا ينبغي تركه.
[مسألة (١٠): إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء]
مسألة (١٠): إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا فالمتعين التيمم.
إذا كانت الجبيرة أو الجرح المكشوف و نحوه في غير مواضع الوضوء لكن يضر استعمال الماء في مواضع الوضوء بان كان استعماله في موضع الوضوء مضرا بالجرح الذي يكون في غير مواضع الوضوء أو يضر استعماله بمواضع الوضوء نفسها من جهة ملاصقته مع الجرح الواقع في غير مواضعه، و بالجملة مواضع الوضوء صحيحة الا ان مباشرتها مع الماء اما يضر بنفسها من جهة تلاصقها بالجرح الخارج عنها أو يضر بالجرح الواقع في خارجها من جهة اتصاله بها، فالمتعين فيه التيمم لخروجه عن مصب اخبار الجبيرة خطابا و ملاكا فلا موجب فيه للاحتياط
[مسألة (١١): في الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا]
مسألة (١١): في الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا، اما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر، و انما كان يضر العين فقط فالأحوط الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها و وضع خرقة عليها و مسحها و بين التيمم.
إذا كان استعمال الماء مضرا في الرمد مطلقا بالنسبة إلى العين نفسها و الى أطرافها فيتعين التيمم، و ان أمكن غسل أطرافها من غير ضرر و وضع خرقة عليها و المسح على الخرقة، فتصير من صغريات المسألة التاسعة، و قد عرفت ان الأقوى فيها التيمم و الأحوط ضم الوضوء الناقص إليه أيضا بغسل الأطراف و وضع خرقة على العين و المسح عليها.
[مسألة (١٢): محل الفصد داخل في الجروح]
مسألة (١٢): محل الفصد داخل في الجروح فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرا يكفى المسح على الوصلة التي عليه ان لم يكن أزيد من المتعارف و إلا حلها و غسل المقدار الزائد ثم شدها، كما انه ان كان مكشوفا يضع عليه خرقة و يمسح عليها بعد غسل ما حوله و ان كانت أطرافه نجسة طهرها و ان لم يمكن تطهيرها و كانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة و التيمم.
دخول محل الفصد في الجروح لانه من افرادها، إذ قد عرفت في صدر المسألة ان الجرح- بضم الجيم- بمعنى (زخم) و من المعلوم ان محل الفصد كذلك، فحينئذ