مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٢ - مسألة(٤) انما ينتقل الى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه
في الوضوء بإتيان الميسور منه عند تعذر معسوره و قد وقع التصريح من بعضهم بأن الطهارة مما لا يتعبض بحيث يظهر منه كونه من المسلمات و هذا لا يدل على عدم جريان القاعدة فيما لا يتحقق معه التبعيض كما في المقام
[مسألة (٢): إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء]
مسألة (٢): إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة و ان كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالاجراء مشكل فلا يترك بالجمع بين الجبيرة و التيمم
اعلم ان الجبيرة قد تكون في بعض العضو سواء كان في عضو واحد أو أكثر أو تكون مستوعبة لعضو واحد كما إذا كانت يد اليسرى مثلا تحت الجبيرة من المرفق الى رؤس الأصابع أو تكون مستوعبة لتمام الأعضاء و لا إشكال في الأول لكونه المتيقن من مورد الأخبار الواردة في الجبيرة و انما الكلام في الأخيرين: أي فيما كانت مستوعبة لعضو واحد أو لتمام الأعضاء و المحكي عن المحقق و العلامة و الشهيدين هو جريان الأحكام المذكورة فيهما فعن المعتبر لو كان على الجميع جبائر أو دواء يتضرر به جاز المسح على الجميع و مثله المحكي عن التذكرة و الذكرى لكن شمول النص للصورتين الأخيرتين ممنوع لانصراف الأخبار المتقدمة عنهما خصوصا الأخيرة منهما اعنى فيما كانت الجبيرة مستوعبة لجميع الأعضاء و ادعاء تنقيح المناط فيهما ليس بواضح و مقتضى القاعدة هو الانتقال فيهما الى التيمم الا ان الاحتياط فيهما- بالجمع بين الجبيرة و بين التيمم خروجا عن خلاف من أوجب الجبيرة فيهما- مما لا يترك
[مسألة (٣) إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلا عن غسل المحل]
مسألة (٣) إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلا عن غسل المحل يحب ان يكون المسح به بتلك الرطوبة اى الحاصلة من المسح على جبيرته
و ما ذكره (قده) ظاهر بعد تبين لزوم كون المسح ببلة الوضوء و ان الرطوبة الحادثة من المسح على الجبيرة هي من بلة الوضوء لكون المسح عليها بدلا عن غسل البشرة المستورة بها
[مسألة (٤) انما ينتقل الى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه]
مسألة (٤) انما ينتقل الى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه و الا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها و لو كان من أحد الأصابع و لو الخنصر الى المفصل مكشوفا وجب المسح على ذلك و إذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولى من الطرفين و عليها في محلها