منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٩٨
شهرا ما يقضي من الصلاة؟ قال: «يقضيها كلّها، إنّ أمر الصلاة شديد» [١].
و الوجه في هذه الأحاديث كلّها الحمل على الاستحباب، جمعا بينها و بين ما تقدّم [٢].
و لأنّ اختلاف التوقيت [٣] دليل على عدم الوجوب.
مسألة: و يقضي السكران كلّ ما فاته [٤]
و إن كان غائبا بالسكر [٥]، و لا نعلم فيه خلافا، لأنّ سبب زوال العقل منه، فلا يسقط الفرض. و لأنّ النوم يجب معه القضاء و هو مباح، فمع السكر المحرّم أولى. و كذا البحث فيمن شرب دواءا مرقدا و إن تطاول زمان الإغماء به. أمّا إذا أكل غذاء مؤذيا فآل إلى الإغماء، فإنّه لا يقضي.
مسألة: و يقضي المرتدّ كلّ [٦] ما فاته زمان ردّته.
ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال الشافعيّ [٧]، و أحمد في إحدى الروايتين [٨].
و قال أبو حنيفة [٩]، و مالك: لا يقضي [١٠]. و هو الرواية الأخرى لأحمد [١١].
لنا: أنّه مخاطب بها و قد فاتت، فتدخل تحت عموم قوله عليه السلام: «من فاتته
[١] التهذيب ٣: ٣٠٥ الحديث ٩٣٨ و ج ٤: ٢٤٤ الحديث ٧١٩، الاستبصار ١: ٤٥٩ الحديث ١٧٨٥، الوسائل ٥: ٣٥٦ الباب ٤ من أبواب قضاء الصلوات الحديث ٤.
[٢] تقدّم في ص ٩٣- ٩٦.
[٣] خا، ح و ق: التوقيف.
[٤] ح: فاتته.
[٥] م و ن: في السكر.
[٦] لا توجد في م و ن.
[٧] الأمّ ١: ٧٠، حلية العلماء ٢: ٨، المهذّب للشيرازيّ ١: ٥٠، المجموع ٣: ٤، ٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٣:
٩٤، ٩٥، مغني المحتاج ١: ١٣٠، المغني ١: ٤٤٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤١٣.
[٨] المغني ١: ٤٤٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤١٢، ٤١٣، الكافي لابن قدامة ١: ١١٨.
[٩] شرح فتح القدير ١: ٤٣٤، مجمع الأنهر ١: ١٤٧، حلية العلماء ٢: ٨، المجموع ٣: ٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٩٥.
[١٠] تفسير القرطبيّ ٧: ٤٠٣، حلية العلماء ٢: ٨، المجموع ٣: ٤.
[١١] المغني ١: ٤٤٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤١٢، ٤١٣، الكافي لابن قدامة ١: ١١٨، الإنصاف ١: ٣٩١.