منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٩٣
عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها، فذلك وقتها» [١].
و روى الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور، أو نسي صلوات [٢] لم يصلّها، أو نام عنها، قال: «يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار» [٣].
مسألة: و لا يجب قضاء ما فات بالإغماء المستوعب لوقت الصّلاة،
إلّا أن يدرك الطهارة و صلاة ركعة. و به قال مالك [٤]، و الشافعيّ، إلّا أنّهما قالا: لو أفاق في جزء من وقتها قضى [٥]. [٦]
و قال أحمد: يجب عليه القضاء مطلقا [٧]. و قال أبو حنيفة: إن أغمي عليه خمس صلوات قضاها، و إن زادت سقط فرض القضاء في الكلّ [٨].
لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة قالت: سألت رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و آله عن
[١] صحيح مسلم ١: ٤٧٧ الحديث ٦٨٤، سنن أبي داود ١: ١١٨ الحديث ٤٣٥ و ٤٤٢، سنن ابن ماجه ١: ٢٢٨ الحديث ٦٩٨، سنن الترمذيّ ١: ٣٣٤ الحديث ١٧٧ و ص ٣٣٥ الحديث ١٧٨، سنن البيهقيّ ٢: ٢١٨، سنن النسائيّ ١: ٢٩٣، سنن الدارميّ ١: ٢٨٠، مسند أحمد ٣: ١٠٠ و ٢٦٧، كنز العمّال ٧: ٥٣٧ الحديث ٢٠١٤٣، سنن الدارقطنيّ ١: ٣٨٦ الحديث ١٤. بتفاوت في الجميع، و بهذا اللفظ، ينظر: المغني ١: ٦٨٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٨٣.
[٢] ن، ص و ك: صلاة.
[٣] التهذيب ٢: ٢٦٦ الحديث ١٠٥٩، الاستبصار ١: ٢٨٦ الحديث ١٠٤٦، الوسائل ٥: ٣٤٨ الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات الحديث ١.
[٤] الموطّأ ١: ١٣، المدوّنة الكبرى ١: ٩٣، بداية المجتهد ١: ١٠٠، بلغة السالك ١: ٨٧.
[٥] ح: قضاه.
[٦] الأمّ ١: ٧٠، حلية العلماء ٢: ٢٩، المهذّب للشيرازيّ ١: ٥٣، المجموع ٣: ٦٤، مغني المحتاج ١: ١٣١، السراج الوهّاج: ٣٦.
[٧] المغني ١: ٤٤٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤١١، الكافي لابن قدامة ١: ١١٩، الإنصاف ١: ٣٩٠.
[٨] المبسوط للسرخسيّ ١: ٢١٧ و ج ٢: ١٠١، بدائع الصنائع ١: ٢٤٦، الهداية للمرغينانيّ ١: ٧٨، شرح فتح القدير ١: ٤٥٩ و ٤٦٢، مجمع الأنهر ١: ١٥٥، المغني ١: ٤٤٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤١١، تحفة الفقهاء ١: ١٩٢.