منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٦
لنا: أنّهنّ من أهل الجماعة فيصلّين [١] جماعة كالرجال.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قلت: المرأة تؤمّ النساء؟ قال: «لا، إلّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهنّ في الصفّ فتكبّر و يكبّرن» [٢].
فرع: العراة يصلّون على الميّت كالنساء،
يقوم الإمام في وسطهم، لئلّا تبدو عورته.
مسألة: و هي خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية.
و عليه علماؤنا أجمع، و به قال زيد بن أرقم، و حذيفة بن اليمان [٣]. [٤]
و قال الشافعيّ: يكبّر أربعا [٥]. و به قال الأوزاعيّ، و الثوريّ [٦]، و أبو حنيفة [٧]،
[١] ش، خا، ح و ق بزيادة: عليه.
[٢] التهذيب ٣: ٢٠٦ الحديث ٤٨٨، الاستبصار ١: ٤٢٧ الحديث ١٦٤٨، الوسائل ٢: ٨٠٣ الباب ٢٥ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ١.
[٣] ش، ح، ق و خا: اليمانيّ.
[٤] المغني ٢: ٣٨٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٤٩، المجموع ٥: ٢٣١، التلخيص الحبير بهامش المجموع ٥:
١٦٦، عمدة القارئ ٨: ٢٣، حلية العلماء ٢: ٣٤٧، اختلاف العلماء: ٦٥، نيل الأوطار ٤: ٩٩.
[٥] الأمّ ١: ٢٧٠، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٣٨، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٣٣، المجموع ٥: ٢٣٠، مغني المحتاج ١:
٣٤١، المغني ٢: ٣٨٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٥٠، السراج الوهّاج: ١٠٧.
[٦] المغني ٢: ٣٨٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٥٠، المجموع ٥: ٢٣١.
[٧] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٦٣، بدائع الصنائع ١: ٣١٢، الهداية للمرغينانيّ ١: ٩٢، شرح فتح القدير ٢: ٨٦، المغني ٢: ٣٨٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٥٠، تحفة الفقهاء ١: ٢٤٩، عمدة القارئ ٨: ٢٢.