منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٤
و عن زيد بن عليّ [١]، عن آبائه، عن عليّ عليهم السلام أنّه سئل عن رجل [٢] يحترق [٣] بالنار، فأمرهم أن يصبّوا عليه الماء صبّا و أن يصلّى عليه [٤].
فرع: و لو خيف من ذلك أيضا ييمّم [٥] بالتراب،
لأنّه في محلّ الضرورة فأشبه الحيّ [٦].
و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن زيد بن عليّ، عن آبائه عليهم السلام، عن عليّ عليه السلام: «إنّ قوما أتوا رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و آله فقالوا: يا رسول اللّٰه مات صاحب لنا و هو مجدور فإن غسلناه انسلخ، فقال عليه السلام: يمّموه [٧]» [٨].
مسألة: ولد الزنا يغسّل،
و لا نعرف [٩] فيه خلافا إلّا من قتادة [١٠].
لنا: أنّه مسلم فيدخل تحت العموم.
مسألة: و إذا أريد غسل المقتول، بدئ أوّلا بغسل دمه،
لأنّه نجاسة فيبدأ بإزالتها كالحيّ، ثمَّ يصبّ عليه الماء صبّا، و لا يدلك جسده و يبدأ بيديه و دبره، و يربط جراحاته بالقطن و القصب و كذلك موضع الرأس، و يجعل عليه زيادة قطن، و إن كان الرأس قد بان
[١] ق و ح بزيادة: عن أبيه.
[٢] ق و ح: الرجل.
[٣] غ، ق، خا و ح: احترق، ف و ص: محترق.
[٤] التهذيب ١: ٣٣٣ الحديث ٩٧٦، الوسائل ٢: ٧٠٢ الباب ١٦ من أبواب غسل الميّت الحديث ٢.
[٥] بعض النسخ: تيمّم، ن و ق: يمّم.
[٦] بعض النسخ: أشبه بالحيّ.
[٧] م و ح: تيمّموه.
[٨] التهذيب ١: ٣٣٣ الحديث ٩٧٧، الوسائل ٢: ٧٠٢ الباب ١٦ من أبواب غسل الميّت الحديث ٣.
[٩] ن: و لا يعرف.
[١٠] كذا نسبه إليه أيضا الشيخ الطوسيّ في الخلاف ١: ٢٩٠ مسألة- ٥٧، و المبسوط ١: ١٨٢، و الموجود في المصادر التي بأيدينا هو عدم جواز الصلاة عليه، ينظر: حلية العلماء ٢: ٣٦١، المصنّف لعبد الرزّاق ٣: ٥٣٤ الرقم ٦٦١٣، المجموع ٥: ٢٦٧، شرح النوويّ لصحيح مسلم بهامش إرشادي الساري ٤: ٣١٧، عمدة القارئ ٨: ١٣٦.