منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤١١
فروع:
الأوّل: لو تقطّع في القبر لم ينبش لأجل الغسل،
لسقوطه حينئذ للتعذّر.
الثاني: لو لم يصلّ عليه لم ينبش و صلّي على القبر.
و هو مذهب أبي حنيفة [١]، و الشافعيّ [٢]. و عن أحمد روايتان [٣].
لنا: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى على قبر المسكينة و لم ينبشها [٤].
احتجّ أحمد بأنّه دفن قبل واجب، فيجري مجرى الدفن قبل الغسل [٥].
و الجواب: الفرق، لأنّ الواجب هنا يمكن تداركه.
الثالث: لو دفن بغير كفن لم ينبش.
و عن أحمد روايتان [٦].
لنا: أنّ القصد الستر و قد حصل بالدفن و النبش مثلة فلا يجوز فعلها.
احتجّ أحمد بأنّه دفن قبل واجب، فجرى مجرى الدفن قبل الغسل [٧].
و الجواب: المقصود هنا الستر و قد حصل، بخلاف المقيس عليه، لأنّ القصد هناك الطهارة.
مسألة: و لا يكره الدفن ليلا.
و هو قول أكثر الفقهاء [٨].
[١] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٦٩، تحفة الفقهاء ١: ٢٥٣، بدائع الصنائع ١: ٣١٥، حلية العلماء ٢: ٣٥٢، المغني ٢:
٤١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤١٠.
[٢] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٣٨، المجموع ٥: ٢٩٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٩١، مغني المحتاج ١: ٣٤٦، المغني ٢: ٤١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤١٠،
[٣] المغني ٢: ٤١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤١٠، الكافي لابن قدامة ١: ٣٦٢، الإنصاف ٢: ٤٧١.
[٤] المغني ٢: ٤١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤١٠.
[٥] المغني ٢: ٤١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤١٠، الكافي لابن قدامة ١: ٣٦٢.
[٦] المغني ٢: ٤١٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤١١، الإنصاف ٢: ٤٧١.
[٧] المغني ٢: ٤١٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤١١.
[٨] المغني ٢: ٤١٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤١٢، المجموع ٥: ٣٠٢، عمدة القارئ ٨: ١٥٠.