منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٨
فروع:
الأوّل: ستر عورة الميّت واجب كالحيّ،
لأنّها عورة فيحرم النظر إليها.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال:
«ثمَّ أدخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميّت، فاغسله من غير أن ترى عورته» [١].
الثاني:
روى الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال:
«أحبّ لمن غسّل [٢] الميّت أن يلفّ على يده الخرقة حتّى يغسله» [٣].
الثالث: الصبيّ كالكبير في ستر العورة، على إشكال [٤].
الرابع: لو كان القميص ضيّقا فتق [٥] أكمامه و غسّله من تحتها،
و لو ضاق عن ذلك جرّده منه، و ترك [٦] على عورته شيئا [٧] يستر به.
مسألة: و يستحبّ أن يتولّى تغسيله أولى الناس به
لكثرة مطالعته على أحواله في حياته، و في حال الموت ربّما ظهر للغريب [٨] من العيوب ما كان مستورا عنه، و لهذا أمر الغاسل بالتحفّظ عن [٩] ذكر ما يراه من العيوب.
[١] يراجع: المصادر نفسها.
[٢] ح، خا و ق: يغسّل.
[٣] التهذيب ١: ١٠٨ الحديث ٢٨٢ و ص ٣٠٠ الحديث ٨٧٥، الوسائل ٢: ٦٨٠ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت الحديث ١، و فيهما: «حين يغسله» مكان: «حتّى يغسله».
[٤] هامش ح: الغسل، مكان: ستر العورة على إشكال. خا: وجوب الغسل.
[٥] ح و ق: فشقّ، كثير من النسخ: فتقه، ك: فتقت.
[٦] بعض النسخ: و يترك.
[٧] م و ن: شيء.
[٨] م، ش و يحتمل ن: للقريب.
[٩] م: على.