منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٩٠
المقصد التاسع: في القضاء
مسألة: لا يجب القضاء على من فاتته الصلاة و هو طفل لم يبلغ الحلم، أو مجنون،
بلا خلاف بين علماء الإسلام.
و كذا الإجماع واقع على عدم وجوب القضاء لمن فاتته الصلاة و هو كافر أصليّ [١].
قال رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و آله: «رفع القلم عن الصبيّ حتّى يبلغ، و عن المجنون حتّى يفيق» [٢].
و قال عليه السلام: «الإسلام يجبّ ما قبله» [٣].
و قال تعالى قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مٰا قَدْ سَلَفَ [٤].
و لأنّ جماعة من الكفّار أسلموا على عهد رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و آله و لم يأمرهم
[١] م: أصل.
[٢] صحيح البخاريّ ٧: ٥٩، سنن أبي داود ٤: ١٤٠ الحديث ٤٤٠١، سنن ابن ماجه ١: ٦٥٨ الحديث ٢٠٤١، سنن الترمذيّ ٤: ٣٢ الحديث ١٤٢٣، سنن الدارميّ ٢: ١٧١، مسند أحمد ٦: ١٠٠، كنز العمّال ٤: ٢٣٣ الحديث ١٠٣٠٨، ١٠٣٠٩ و ١٠٣١٠، مجمع الزوائد ٦: ٢٥١. بتفاوت يسير في الجميع. و من طريق الخاصّة، ينظر:
الخصال ١: ٩٣ الحديث ٤٠، الوسائل ١: ٣٢ الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات الحديث ١١.
[٣] مسند أحمد ٤: ١٩٩، ٢٠٤ و ٢٠٥، كنز العمّال ١: ٦٦ الحديث ٢٤٣ و ج ١٣: ٣٧٤ الحديث ٣٧٠٢٤، الجامع الصغير للسيوطيّ ١: ١٢٣، كنوز الحقائق للمناوي بهامش الجامع الصغير ١: ٩٥، مجمع الزوائد ٩: ٣٥١، عوالي اللئالي ٢: ٥٤ الحديث ١٤٥.
[٤] الأنفال [٨] : ٣٨.