منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٥
قال سعيد بن المسيّب: ما مات ميّت إلّا جنب [١].
و في أخبار الأصحاب ما يدلّ عليه. روى الشيخ عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: سئل ما بال الميّت يمني؟ قال: «النطفة التي كان خلق منها يرمي بها» [٢].
و يؤيّد ما ذكرناه ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ميّت مات و هو جنب كيف يغسل و ما يجزئه من الماء؟ فقال: «يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك للجنابة و لغسل الميّت، لأنّهما حرمتان اجتمعتا [٣] في حرمة واحدة» [٤].
و عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام في الجنب إذا مات، قال: «ليس عليه إلّا غسل واحد» [٥].
و عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنّه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال: «مثل غسل الطاهر، و كذلك الحائض، و كذلك الجنب، إنّما يغسل غسلا واحدا» [٦].
و لا يعارض ذلك: ما رواه عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: سألته عن رجل مات و هو جنب، قال: «يغسل غسلة واحدة بماء ثمَّ يغسّل [٧]
[١] المغني ٢: ٣٢٨ و ٣٩٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٢٢ و ٣٢٨، بداية المجتهد ١: ٢٢٧.
[٢] التهذيب ١: ٤٥٠ الحديث ١٤٥٩، الوسائل ٢: ٦٨٦ الباب ٣ من أبواب غسل الميّت الحديث ٣.
[٣] أكثر النسخ: اجتمعا، كما في الوسائل.
[٤] التهذيب ١: ٤٣٢ الحديث ١٣٨٤، الاستبصار ١: ١٩٤ الحديث ٦٨٠، الوسائل ٢: ٧٢١ الباب ٣١ من أبواب غسل الميّت الحديث ١. و في الجميع: عن حريز، عن زرارة.
[٥] التهذيب ١: ٤٣٢ الحديث ١٣٨٥، الاستبصار ١: ١٩٤ الحديث ٦٨١، الوسائل ٢: ٧٢١ الباب ٣١ من أبواب غسل الميّت الحديث ٤. و في الجميع: غسلة واحدة.
[٦] التهذيب ١: ٤٣٢ الحديث ١٣٨٢، الوسائل ٢: ٧٢١ الباب ٣١ من أبواب غسل الميّت الحديث ٢.
[٧] ح: يغتسل، كما في الوسائل، ك: يغسله.