منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤١
خلف الإمام، فقال: « [لا] [١]، إنّ الإمام ضامن للقراءة و ليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه، و إنّما يضمن القراءة» [٢].
و عن الثالث: بضعف السند مع القول [٣] بالموجب، فإنّ هذه الأشياء المتروكة المنسيّة لا تستعقب سجودا على ما سلف [٤].
و عن الرابع: بضعف السند، و المعارضة بالأحاديث الدالّة على انتفاء الضمان [٥].
فروع:
الأوّل: لو سها الإمام خاصّة انفرد بمقتضاه [٦]- من السجود له أو التلافي
و لا يجب على المأموم متابعته، خلافا لفقهاء الجمهور كافّة، و للشيخ رحمه اللّٰه [٧].
لنا: أنّ السجود وجب على الإمام بمعنى لم يوجد في المأموم، فلا يثبت حكمه المقتضي، لانتفائه [٨].
احتجّ المخالف [٩] بقوله عليه السلام: «إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به، فإذا ركع فاركعوا، و إذا سجد فاسجدوا» [١٠].
[١] أثبتناها من المصدر.
[٢] التّهذيب ٣: ٢٧٩ الحديث ٨٢٠، الوسائل ٥: ٤٢١ الباب ٣٠ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١.
[٣] بعض النسخ: المقول.
[٤] يراجع: ص ٣٦.
[٥] ينظر: الوسائل ٥: ٤٢١ و ٤٣٤ الباب ٣٠ و ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة.
[٦] ن: مقتضاه.
[٧] المبسوط ١: ١٢٣- ١٢٤.
[٨] متن ح: للإعانة، هامش ح: للإعادة.
[٩] المغني ١: ٧٣١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٣٠، المجموع ٤: ١٤٦.
[١٠] صحيح البخاريّ ١: ١٠٦ صحيح مسلم ١: ٣٠٩ الحديث ٤١٤، سنن أبي داود ١: ١٦٤ الحديث ٦٠٣، سنن ابن ماجه ١: ٢٧٦ الحديث ٨٤٦ و ص ٣٩٢ الحديث ١٢٣٨، سنن الترمذيّ ٢: ١٩٤ الحديث ٣٦١، سنن النسائيّ ٢: ٨٣، سنن الدارميّ ١: ٣٠٠، مسند أحمد ٢: ٣١٤.