منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٤
شاءوا رفعوا الأولى فأتمّوا التكبير على الأخيرة، كلّ ذلك لا بأس به» [١].
مسألة: و يصلّى على الجنائز في كلّ وقت ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة.
ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال الشافعيّ [٢].
و قال أبو حنيفة: تكره الصلاة عليها عند طلوع الشمس و غروبها و نصف النهار [٣].
و به قال ابن عمر [٤]، و عطاء [٥]، و النخعيّ [٦]، و الأوزاعيّ، و الثوريّ [٧]، و إسحاق [٨]. و عن أحمد روايتان [٩].
لنا: ما رواه الجمهور أنّ أبا هريرة صلّى على الجنازة و الشمس على أطراف الجدر [١٠].
و عنه أنّه صلّى على عقيل [١١] حين اصفرّت الشمس، و لم ينكر عليه
[١] التهذيب ٣: ٣٢٧ الحديث ١٠٢٠، الوسائل ٢: ٨١١ الباب ٣٤ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ١.
[٢] الأمّ ١: ٢٧٩، حلية العلماء ٢: ٣٤٢، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٣٢، الميزان الكبرى ١: ٢٠٤، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٩٧، المجموع ٥: ٢١٣، سنن الترمذيّ ٣: ٣٤٩، بداية المجتهد ١: ٢٤٢، عمدة القارئ ٨: ١٢٤.
[٣] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٦٨، تحفة الفقهاء ١: ١٠٥ و ٢٥٢، بدائع الصنائع ١: ٣١٦، الهداية للمرغينانيّ ١:
٤٠، شرح فتح القدير ١: ٢٠٢- ٢٠٣، المغني ٢: ٤١٧، الميزان الكبرى ١: ٢٠٤، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٩٧، بداية المجتهد ١: ٢٤٢.
[٤] المصنّف لعبد الرزّاق ٣: ٥٢٣ الرقم ٦٥٦٥، المغني ٢: ٤١٧، عمدة القارئ ٨: ١٢٣.
[٥] المصنّف لعبد الرزّاق ٣: ٥٢٤ الرقم ٦٥٦٦، المغني ٢: ٤١٧، بداية المجتهد ١: ٢٤٢.
[٦] المغني ٢: ٤١٧، بداية المجتهد ١: ٢٤٢.
[٧] المغني ٢: ٤١٧، المجموع ٤: ١٧٢.
[٨] سنن الترمذيّ ٣: ٣٤٩، المغني ٢: ٤١٧، المجموع ٤: ١٧٢، عمدة القارئ ٨: ١٢٤.
[٩] المغني ٢: ٤١٦، الميزان الكبرى ١: ٢٠٤، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٩٧، عمدة القارئ ٨: ١٢٤.
في جميع المصادر ما عدا المغني نقل عن أحمد قول واحد و هو القول بالكراهة.
[١٠] سنن البيهقيّ ٢: ٤٦٠.
[١١] عقيل بن أبي طالب يكنّى أبا يزيد و كان عالما بأنساب العرب فصيحا، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام. و روى الصدوق في أماليه ما يدلّ على مدحه، و ذكر الكشّيّ أنّ السجاد عليه السلام بنى دار عقيل التي هدّمت من المال الذي بعثه إليه المختار، و قال المامقانيّ: نحن لا نثق بخبره.
رجال الطوسيّ: ٤٨، رجال الكشّيّ: ١٢٨، تنقيح المقال ٢: ٢٥٥.