منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٢
عليه و آله قبّل عثمان بن مظعون بعد موته» [١].
مسألة: و يغسّل الميّت أولى الناس به.
روى الشيخ عن غياث بن إبراهيم الرزاميّ [٢]، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام قال: «يغسّل الميّت أولى الناس به» [٣]. و الأولى هاهنا المراد به المستحقّ للميراث، فإن تعدّدوا و تشاحّوا [٤] أقرع بينهم.
مسألة: الرجل إذا مات لا يغسّله إلّا الرجال.
روى الشيخ في الصحيح عن أبي الصبّاح الكنانيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلّا النساء، قال: «يدفن و لا يغسّل» [٥].
فروع:
الأوّل: يجوز للمرأة أن تغسّل زوجها
و إن كان هناك رجال. ذهب إليه العلماء [٦]، و عن أحمد روايتان [٧].
[١] التهذيب ١: ٤٣٠ الحديث ١٣٧١، الاستبصار ١: ١٠٠ الحديث ٣٢٧، الوسائل ٢: ٩٣٤ الباب ٥ من أبواب غسل المسّ الحديث ١.
[٢] غياث بن إبراهيم الرزاميّ روى عن جعفر بن محمّد عليهما السلام و روى عنه عبد اللّٰه بن المغيرة، قال السيّد الخوئيّ: الظاهر اتّحاده مع غياث بن إبراهيم التميميّ. مرّت ترجمته في الجزء الأوّل: ١٢٦. معجم رجال الحديث ١٣:
٢٥٦.
[٣] التهذيب ١: ٤٣١ الحديث ١٣٧٦، الوسائل ٢: ٧١٨ الباب ٢٦ من أبواب غسل الميّت الحديث ١.
[٤] ك: و تشاجروا.
[٥] التهذيب ١: ٤٣٨ الحديث ١٤١٤، الاستبصار ١: ١٩٧ الحديث ٦٩٣، الوسائل ٢: ٧٠٩ الباب ٢١ من أبواب غسل الميّت الحديث ٤.
[٦] ك: علماؤنا.
[٧] الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣١١، الإنصاف ٢: ٤٧٨، الكافي لابن قدامة ١: ٣٢٨، المجموع ٥: ١٣٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٢٥.