منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٨
فروع:
الأوّل: حلق العانة عندنا مكروه.
و به قال أبو حنيفة [١]، و مالك [٢]، و ابن سيرين [٣]. و قال أحمد: يستحبّ حلقها [٤]. و به قال الشافعيّ [٥]، و إسحاق [٦].
لنا: ما تقدّم، و لأنّ أخذها إنّما يكون بعد الإشراف على عورة الميّت، و هو حرام.
احتجّ المخالف بأنّ سعد بن أبي وقّاص حلق عانة ميّت [٧].
و الجواب: لا اعتداد [٨] بفعل سعد.
الثاني: لا فرق بين أن يكون الأظفار طويلة أو قصيرة،
و بين أن يكون تحتها وسخ أو لا يكون، في كراهية القصّ.
الثالث: لا فرق في المنع من حلق العانة بين أن تكون طويلة أو لا تكون،
عملا بمقتضى الأدلّة السابقة.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتوفّى، أ تقلّم أظافيره، أو ينتف إبطاه [٩]، أو يحلق عانته إن طال به مرض؟ فقال:
«لا» [١٠].
[١] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٥٩، بدائع الصنائع ١: ٣٠١، حلية العلماء ٢: ٣٣٦، المجموع ٥: ١٨٠.
[٢] حلية العلماء ٢: ٣٣٦، المجموع ٥: ١٨٠، المغني ٢: ٤٠٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٢٥.
[٣] المغني ٢: ٤٠٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٢٥.
[٤] المغني ٢: ٤٠٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٢٥، الكافي لابن قدامة ١: ٣٣٤، الإنصاف ٢: ٤٩٤.
[٥] الأمّ ١: ٢٨٠، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٢٩، المجموع ٥: ١٧٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٣٠، حلية العلماء ٢: ٣٣٦.
[٦] المغني ٢: ٤٠٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٢٥، المجموع ٥: ١٨٠.
[٧] المغني ٢: ٤٠٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٢٥، المحلّى ٥: ١٧٧.
[٨] خا: لا اعتبار.
[٩] في النسخ: إبطيه، و ما أثبتناه من المصدر.
[١٠] التهذيب ١: ٣٢٣ الحديث ٩٤٣، الوسائل ٢: ٦٩٤ الباب ١١ من أبواب غسل الميّت الحديث ٥.