منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣
و قال الشافعيّ: إن ذكر قبل انتصابه عاد إليه، و إن انتصب مضى في صلاته [١].
و قال مالك في رواية ابن المنذر عنه: إن فارقت أليتاه الأرض مضى و لا يرجع [٢].
و قال النخعيّ: يرجع ما لم يستفتح القراءة [٣].
و قال أحمد: إن ذكر [٤] قبل أن يستوي قائما وجب أن يرجع، و إن ذكره بعد القيام قبل القراءة تخيّر و الأولى أن لا يرجع [٥].
لنا: أنّ القيام غير مانع من العود إلى السجود، فلا يمنع من العود إلى التشهّد، لأنّ محلّه أقرب إلى [٦] القيام. و لأنّه ترك واجبا و ذكر قبل فعل ركن غيره، فيجب عليه الإتيان به، كما لو لم ينتصب أو لم تفارق أليتاه الأرض، أو لم يستفتح بالقراءة.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوّلتين [٧]، فقال: «إن ذكر قبل أن يركع فليجلس،
[١] حلية العلماء ٢: ١٦٦، المهذّب للشيرازيّ ١: ٩٠، المجموع ٤: ١٤٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ١٥٦ و ١٥٨، مغني المحتاج ١: ٢٠٧، السراج الوهّاج: ٥٩، الميزان الكبرى ١: ١٦٢، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٥٨.
[٢] الموطّأ ١: ٩٦، المدوّنة الكبرى ١: ١٣٧، إرشاد السالك: ٢٨، بلغة السالك ١: ١٤٢، شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك ١: ٢٠٠، حلية العلماء ٢: ١٦٦، الميزان الكبرى ١: ١٦٢، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٥٨.
المجموع ٤: ١٤٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ١٥٨، المغني ١: ٧١٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٢٤.
[٣] حلية العلماء ٢: ١٦٦، المغني ١: ٧١٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٢٤، المجموع ٤: ١٤٠، الميزان الكبرى ١: ١٦٢، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٥٨.
[٤] ن: ذكره.
[٥] المغني ١: ٧١٢، ٧١٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٢٤، زاد المستقنع: ١٤، الكافي لابن قدامة ١:
٢١٦، الإنصاف ٢: ١٤٤، حلية العلماء ٢: ١٦٦، المجموع ٤: ١٤٠، الميزان الكبرى ١: ١٦٢، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٥٨.
[٦] ح: من.
[٧] ح: الأوليين.