منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١١٦
الثالث: يجوز للرجل أن يقضي أوتارا جماعة في ليلة واحدة.
روى الشيخ [١] عن عيسى بن عبد اللّٰه القمّيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «كان أبو جعفر عليه السلام يقضي عشرين وترا في ليلة» [٢].
و في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا اجتمع عليك وتران أو ثلاثة [٣] أو أكثر من ذلك، فاقض ذلك كما فاتك، تفصل بين كلّ وترين بصلاة» [٤] الحديث.
مسألة: و لا يجب القضاء أكثر من مرّة واحدة،
بغير خلاف بين علماء الإسلام، لأنّ القضاء تابع لوجوب الأداء، و الأصل واحد، فكذا [٥] البدل. و لقوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها» [٦]. لم يزد على ذلك. و لأنّه عليه السلام لم يقض أكثر من مرّة واحدة، على ما نقله الجمهور [٧].
و روى عمران بن حصين، حين ناموا عن صلاة الفجر: فقلنا [٨]: يا رسول اللّٰه،
[١] ح، ق و خا بزيادة: في الصحيح.
[٢] التهذيب ٢: ٢٧٤ الحديث ١٠٨٩، الوسائل ٥: ٢٨٣ الباب ٤٢ من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث ٦.
[٣] في النسخ: و ثلاثة، و ما أثبتناه من التهذيب.
[٤] التهذيب ٢: ٢٧٤ الحديث ١٠٨٧، الوسائل ٥: ٢٨٣ الباب ٤٢ من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث ٥.
و فيه: «و أكثر» كما في ح و ق.
[٥] ح، ق و خا: و كذا.
[٦] صحيح مسلم ١: ٤٧٧ الحديث ٦٨٤، سنن أبي داود ١: ١١٨ الحديث ٤٣٥ و ص ١٢١ الحديث ٤٤٢، سنن ابن ماجه ١: ٢٢٨ الحديث ٦٩٨، سنن الترمذيّ ١: ٣٣٤ الحديث ١٧٧ و ص ٣٣٥ الحديث ١٧٨، سنن البيهقيّ ٢: ٢١٨، سنن النسائيّ ١: ٢٩٣، سنن الدارميّ ١: ٢٨٠، مسند أحمد ٣: ١٠٠ و ٢٦٧. بتفاوت في الجميع، و بهذا اللفظ ينظر: المغني ١: ٦٨٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٨٣.
[٧] المغني ١: ٦٨٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤٨٨.
[٨] م: فقلت.