منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٩
و لتمسح [١] مسحا رفيقا [٢] إن لم تكن حبلى، و إن كانت حبلى فلا تحرّكيها [٣]» [٤].
العاشر: روى الشيخ عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «ثمَّ ميّل برأسه شيئا فتنفضه
حتّى يخرج من منخره ما يخرج» [٥].
الحادي عشر: غسل الصبيّ كغسل البالغ،
لعموم الأمر.
مسألة: يكره أن يرسل ماء الغسل [٦] في الكنيف،
لأنّه محلّ الأخباث فالأولى اجتنابه، و لا بأس بالبالوعة، لأنّها أخفّ في ذلك.
و يستحبّ أن يحفر [٧] حفيرة و ينصبّ الماء إليها. روى الشيخ عن سليمان بن [خالد] [٨] قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: «إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة، و كذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل [٩] تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه و وجهه القبلة» [١٠].
و في الصحيح عن محمّد بن الحسن الصفّار قال: كتبت إلى أبي محمّد العسكريّ عليه السلام: هل يجوز أن يغسّل الميّت و ماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف؟
[١] ن: و يمسح، ص: و تمسح، ش: و ليمسح.
[٢] ح، ش و غ: رقيقا.
[٣] ح، ق و خا: فلا يحرّكها الغاسل، باقي النسخ: فلا يحرّكها، و ما أثبتناه من المصادر.
[٤] التهذيب ١: ٣٠٢ الحديث ٨٨٠، الاستبصار ١: ٢٠٧ الحديث ٧٢٨، الوسائل ٢: ٦٨٩ الباب ٦ من أبواب غسل الميّت الحديث ٣.
[٥] التهذيب ١: ٣٠٥ الحديث ٨٨٧، الوسائل ٢: ٦٨٤ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت الحديث ١٠. و فيهما:
«ما خرج» مكان: «ما يخرج».
[٦] ص، ف، و غ: المغسل.
[٧] ح، خا و ق: يحتفر.
[٨] في النسخ: حمّاد، و ما أثبتناه من المصدر.
[٩] ش و ن: المغسل، ح، خا، ك، م و ق: الغسل.
[١٠] التهذيب ١: ٢٨٦ الحديث ٨٣٥ و فيه: فيكون مستقبلا بباطن قدميه. و ص ٢٩٨ الحديث ٨٧٢، الوسائل ٢:
٦٦١ الباب ٣٥ من أبواب الاحتضار الحديث ٢.