منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٥
فرع: لو خاف على الميّت من ظهور حادثة سارع في تجهيزه،
و استحبّ تقديم التكفين على الاغتسال.
مسألة: فإذا أراد تكفينه أخذ قطنا و ترك عليه شيئا من الذريرة المعروفة بالقمحة،
و وضعه على فرجيه- قبله و دبره- و يحشو القطن في دبره، لئلّا يخرج منه شيء وقت [١] تحريكه عند حمله، و لا نعلم خلافا في استحباب ذلك.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن يونس عنهم عليهم السلام: «و اعمد [٢] إلى قطن فذرّ عليه شيئا من حنوطه وضعه [٣] على فرجه- قبل و دبر [٤]- و احش القطن في دبره، لئلّا يخرج منه شيء» [٥].
فروع:
الأوّل: إنّما يستحبّ وضع القطن بين الأليتين [٦]،
فأمّا الحشو في الدبر فإنّما يستحبّ عند خوف خروج شيء منه. و أنكره المزنيّ [٧].
لنا: أنّ في حشو القطن مصلحة لا تحصل [٨] بدونه، فكان مشروعا.
و يؤيّده: ما تقدّم في رواية يونس.
[١] ش، ن و ك: عند.
[٢] غ و ف: و تعمد.
[٣] ح، ص، خا و ق: و وضعه، ك: فضعه.
[٤] ح، ش، خا و ق: قبله و دبره.
[٥] التهذيب ١: ٣٠١ الحديث ٨٧٧، الوسائل ٢: ٦٨٠ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت الحديث ٣.
[٦] غ: الأليين.
[٧] الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٣٦، المجموع ٥: ٢٠٠.
[٨] خا، ح و ق: لا تصلح.