منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٧
من الصحابة، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: هذه السنّة [١].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجال و النساء كيف يصلّى عليهم؟ قال: «الرجل أمام النساء ممّا يلي الإمام يصفّ بعضهم على أثر بعض» [٢].
و في الصحيح عن زرارة و الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: في الرجل و المرأة كيف يصلّى عليهما؟ فقال: «يجعل الرجل وراء المرأة [٣]، و يكون الرجل ممّا يلي الإمام» [٤].
و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن جنائز الرجال و النساء إذا اجتمعت، فقال: «يقدّم [٥] الرجال في كتاب عليّ عليه السلام» [٦].
و لأنّ الرجل أشرف من المرأة و ما يلي الإمام أكمل.
احتجّوا بأنّ أشرف المواضع ما يلي القبلة [٧].
و الجواب: الاعتبار بالقرب من الإمام.
الثالث: هذه الكيفيّة و الترتيب ليس واجبا
بلا خلاف.
روى الشيخ في الصحيح عن عبيد اللّٰه الحلبيّ قال: سألته عن الرجل و المرأة يصلّى
[١] سنن أبي داود ٣: ٢٠٨ الحديث ٣١٩٣، سنن البيهقيّ ٤: ٣٣، سنن الدارقطنيّ ٢: ٧٩ الحديث ١٣.
[٢] التهذيب ٣: ٣٢٣ الحديث ١٠٠٥، الاستبصار ١: ٤٧١ الحديث ١٨٢٢ و فيه «الرجال»، الوسائل ٢: ٨٠٨ الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ١.
[٣] في النسخ و كذا في التهذيب: و المرأة، مكان: و وراء المرأة، و ما أثبتناه من الاستبصار و الوسائل.
[٤] التهذيب ٣: ٣٢٣ الحديث ١٠٠٦، الاستبصار ١: ٤٧١ الحديث ١٨٢٣ و فيه: يجعل المرأة وراء المرأة، الوسائل ٢: ٨١٠ الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ١٠.
[٥] ص، ف، و، تقدّم، كما في التهذيب.
[٦] التهذيب ٣: ٣٢٢ الحديث ١٠٠٣، الاستبصار ١: ٤٧٢ الحديث ١٨٢٦، الوسائل ٢: ٨٠٩ الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٤.
[٧] نيل الأوطار ٤: ١١١.