منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٩٥
و عن معمّر بن عمر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال [١]: «لا» [٢].
و لأنّ التكليف منوط بالعقل، و هو زائل بالإغماء، فيكون ساقطا، و القضاء تابع.
و لأنّها صلاة سقط وجوبها أداء فيسقط قضاؤها، كالصبيّ و المجنون.
أمّا الصلاة الّتي يفيق فيها، فإنّه يجب عليه قضاؤها، لأنّ الشرط- و هو العقل- قد حصل.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
سألته عن المريض يغمى عليه ثمَّ يفيق، كيف يقضي صلاته؟ قال: «يقضي الصلاة التي أدرك وقتها» [٣].
و في الصحيح عن عبيد اللّٰه الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: سألته عن المريض، هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال: «لا، إلّا الصلاة التي أفاق فيها» [٤].
و عن حفص، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «يقضي الصلاة التي أفاق فيها» [٥].
احتجّ أحمد [٦] بما روي أنّ عمّارا غشي [٧] عليه ثلاثة أيّام لا يصلّي، ثمَّ استفاق
[١] ح: فقال.
[٢] التهذيب ٣: ٣٠٣ الحديث ٩٢٦، الاستبصار ١: ٤٥٧ الحديث ١٧٧٣، الوسائل ٥: ٣٥٤ الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات الحديث ١٥.
[٣] التهذيب ٣: ٣٠٤ الحديث ٩٣٢، الاستبصار ١: ٤٥٩ الحديث ١٧٧٩، الوسائل ٥: ٣٥٤ الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات الحديث ١٧.
[٤] التهذيب ٣: ٣٠٤ الحديث ٩٣٣، الاستبصار ١: ٤٥٩ الحديث ١٧٨٠، الوسائل ٥: ٣٥٢ الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات الحديث ١.
[٥] التهذيب ٤: ٢٤٤ الحديث ٧١٨، الاستبصار ١: ٤٥٩ الحديث ١٧٨١، الوسائل ٥: ٣٥٧ الباب ٤ من أبواب قضاء الصلوات الحديث ١٠.
[٦] المغني ١: ٤٤٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٤١١، الكافي لابن قدامة ١: ١١٩.
[٧] ح: عن عمّار أغمي، مكان: أنّ عمّارا غشي.