منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٦
عليه و آله ينهانا أن نصلّي فيهنّ و أن نقبر فيهنّ موتانا [١]. و ذكر هذه الساعات الثلاث.
و الجواب: أنّه محمول على أنّه نهى أن يتحرّى ذلك الوقت بالصلاة على الجنازة [٢].
و قد روى الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال:
«تكره الصلاة على الجنائز حين تصفّر الشمس و حين تطلع [٣]» [٤]. و هو خبر شاذّ و في طريقه أبان و فيه قول [٥]، فلا اعتداد به في مخالفة الأحاديث الصحاح.
فروع:
الأوّل: لا تكره الصلاة عليها ليلا.
و قال الحسن البصريّ: تكره [٦].
لنا: ما تقدّم.
و ما رواه الجمهور أنّ مسكينة صلّي عليها ليلا، و دفنت ليلا على عهد رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و آله فلم ينكر و قال: «ألا آذنتموني؟» فقالوا: كرهنا أن نوقظك، و صلّى على قبرها [٧].
و من طريق الخاصّة: ما رووه من الصلاة على فاطمة عليها السلام ليلا [٨].
[١] صحيح مسلم ١: ٥٦٨ الحديث ٨٣١، سنن أبي داود ٣: ٢٠٨ الحديث ٣١٩٢، سنن الترمذيّ ٣: ٣٤٨ الحديث ١٠٣٠، سنن ابن ماجه ١: ٤٨٦ الحديث ١٥١٩، سنن النسائيّ ٤: ٨٢، سنن الدارميّ ١: ٣٣٣، مسند أحمد ٤:
١٥٢، سنن البيهقيّ ٤: ٣٢.
[٢] م: الجنائز.
[٣] م و ن: طلع.
[٤] التهذيب ٣: ٣٢١ الحديث ١٠٠٠، الاستبصار ١: ٤٧٠ الحديث ١٨١٦، الوسائل ٢: ٧٩٨ الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٥.
[٥] هو أبان بن عثمان الأحمر، صرّح الكشّيّ بأنّه من الناووسيّة.
رجال الكشّيّ: ٣٥٢.
[٦] المغني ٢: ٤١٧، حلية العلماء ٢: ٣٥٣، المجموع ٥: ٣٠٢، نيل الأوطار ٤: ٦٩ و ١٣٨.
[٧] سنن النسائيّ ٤: ٦٩، الموطّأ ١: ٢٢٧ الحديث ١٥، سنن البيهقيّ ٤: ٤٨.
[٨] كشف الغمّة ١: ٥٠٢، الوسائل ٢: ٧٧٦ الباب ٥ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٢٤.