منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٣
سألته عن امرأة ماتت مع رجال، قال: «تلفّ [١] و تدفن و لا تغسّل» [٢].
و نحوه رواه عن سماعة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام [٣].
و كذا روى في الصحيح عن أبي الصبّاح الكنانيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام [٤].
و قد روى المفضّل بن عمر، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: أنّهم يغسّلون بطن كفّيها و وجهها [٥].
و في رواية زيد بن عليّ عن آبائه، عن عليّ عليهم السلام قال: ييمّمونها [٦].
الخامس: قال الشيخ: الزوج أولى من الأقارب
و الرحم المحرم كالأب، و الابن أولى من الرحم غير المحرم، كابن العمّ، و كذا الأمّ [٧] أولى من بنت العمّ، و بنت العمّ أولى من الأجانب [٨].
السادس: لو طلّق الرجل امرأته،
فإن كان رجعيّا ثمَّ مات أحدهما، ففي جواز تغسيل الآخر له نظر، أمّا لو كان الطلاق بائنا فإنّه يحرم ذلك، لوقوع البينونة حالة الحياة،
[١] ك، م و ن: تكفّن.
[٢] التهذيب ١: ٤٤١ الحديث ١٤٢٥، الاستبصار ١: ٢٠١ الحديث ٧٠٨، الوسائل ٢: ٧٠٩ الباب ٢١ من أبواب غسل الميّت الحديث ٣.
[٣] التهذيب ١: ٤٤٤ الحديث ١٤٣٥، الاستبصار ١: ٢٠٤ الحديث ٧٢٠، الوسائل ٢: ٧٠٧ الباب ٢٠ من أبواب غسل الميّت الحديث ٩.
[٤] التهذيب ١: ٤٣٨ الحديث ١٤١٤، الاستبصار ١: ١٩٧ الحديث ٦٩٣ و ص ٢٠١ الحديث ٧٠٩، الوسائل ٢:
٧٠٩ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت الحديث ٤ و ص ٧١٦ الباب ٢٤ الحديث ١٢.
[٥] الكافي ٣: ١٥٩ الحديث ١٣، الفقيه ١: ٩٥ الحديث ٤٣٨، التهذيب ١: ٤٤٠ الحديث ١٤٢٢ و ص ٤٤٢ الحديث ١٤٢٩، الاستبصار ١: ٢٠٠ الحديث ٧٠٥، الوسائل ٢: ٧٠٩ الباب ٢٢ من أبواب غسل الميّت الحديث ١. كلمة: أنّهم، غير موجودة في الجميع.
[٦] التهذيب ١: ٤٤٣ الحديث ١٤٣٣، الاستبصار ١: ٢٠٣ الحديث ٧١٨، الوسائل ٢: ٧١٠ الباب ٢٢ من أبواب غسل الميّت الحديث ٤.
[٧] ح، ق و خا: العمّ.
[٨] المبسوط ١: ١٧٥.