منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٧
الشهداء [١]. و به قال الشافعيّ [٢]. و قال أبو حنيفة [٣]، و أحمد: يغسّل [٤].
حجّة الشيخ أنّه يحتمل أنّه مات بسبب من أسباب القتال فيكون شهيدا، و لأنّه مات في المعركة فأشبه ما لو وجد عليه أثره [٥].
حجّة أبي حنيفة أنّ الحكم معلّق على من وجد فيه كلم [٦]، لقوله عليه السلام:
«ادفنوهم بكلومهم» [٧].
و الأصل وجوب الغسل، فلا يسقط بالاحتمال. و كلام أبي حنيفة عندي قويّ.
العاشر: كلّ قتيل في المعركة فإنّه يحكم له بالشهادة،
عمدا قتل أو خطأ، بسلاح أو غير سلاح، شوهد قاتله أو لم يشاهد [٨] لعموم الأخبار. و كذا لو حمل عليه المشركون فتردّى في بئر، أو سقط من مرتفع فمات، أو سقط من فرسه، أو رفسه [٩] فرس، أو غير ذلك من أسباب القتل.
قال الشيخ: و لو وجد غريق أو محترق في حال القتال، حكم له بالشهادة، و إن أخرج [١٠] بعد القتال و بقي و لو كانت ساعة، أو أوصى، أو [١١] أكل وجب
[١] الخلاف ١: ٢٨٩ مسألة- ٥٢، المبسوط ١: ١٨٢.
[٢] حلية العلماء ٢: ٣٥٩، المجموع ٥: ٢٦٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٥٢، مغني المحتاج ١: ٣٥٠.
[٣] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٥١، بدائع الصنائع ١: ٣٢٣، حلية العلماء ٢: ٣٥٩، المجموع ٥: ٢٦٧، المغني ٢:
٤٠٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٣٠.
[٤] المغني ٢: ٤٠٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٣٠.
[٥] الخلاف ١: ٢٨٩.
[٦] المغني ٢: ٤٠٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٣٠، الكافي لابن قدامة ١: ٣٣٦، الإنصاف ٢: ٥٠١.
[٧] سنن ابن ماجه ١: ٤٨٥ الحديث ١٥١٥، مسند أحمد ١: ٢٤٥ و ج ٥: ٤٣١، سنن البيهقيّ ٤: ١١، كنز العمّال ٤: ٤٢٩ الحديث ١١٢٥٤.
[٨] ح: أم لم يشاهده، ق: أو لم يشاهده.
[٩] ف: يرفسه.
[١٠] ح، ق و خا: خرج.
[١١] ح، خا و ق: أم.