منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٩
يسجد [١]، أو بالسجدتين [٢] حتّى يركع [٣].
و قال بعض الجمهور: إن ذكره [٤] في الصلاة أتى به، و إن ذكره [٥] بعد التسليم أتى به أيضا، ما لم يطل الفصل [٦].
لنا: قوله عليه السلام: «لا يقبل اللّٰه صلاة امرئ حتّى يضع الطهور مواضعه، ثمَّ يستقبل القبلة و يقول: اللّٰه أكبر» [٧] و هو شامل للعمد و السهو، فما فعله أوّلا لا يكون مقبولا.
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة و قد سجد سجدتين و ترك الركوع، استأنف الصلاة» [٨].
و في الصحيح عن رفاعة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سألته عن رجل [٩] ينسى [١٠] أن يركع حتّى يسجد و يقوم، قال: «يستقبل» [١١].
و في الصحيح عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل
[١] أكثر النسخ: سجد.
[٢] ح، ق و خا: بالسجود.
[٣] ح، ق و خا: ركع.
[٤] ح، ق و خا: ذكر.
[٥] ح، ق و خا: ذكر.
[٦] المغني ١: ٦٩٣، المهذّب للشيرازيّ ١: ٨٩، المجموع ٤: ١١٣.
[٧] أورده في المبسوط للسرخسيّ ١: ٣٦، و بدائع الصنائع ١: ١١٧.
[٨] التهذيب ٢: ١٤٨ الحديث ٥٨٠ و ص ١٤٩ الحديث ٥٨٧، الاستبصار ١: ٣٥٥ الحديث ١٣٤٣ و ص ٣٥٦ الحديث ١٣٤٩، الوسائل ٤: ٩٣٣ الباب ١٠ من أبواب الركوع الحديث ٣.
[٩] ن و ح: الرجل.
[١٠] ح، ق و خا: نسي، كما في الاستبصار.
[١١] التهذيب ٢: ١٤٨ الحديث ٥٨١، ٥٨٢، الاستبصار ١: ٣٥٥ الحديث ١٣٤٤، ١٣٤٥، الوسائل ٤: ٩٣٣ الباب ١٠ من أبواب الركوع الحديث ١.