منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٨
و يؤيّده: الروايات عن أهل البيت عليهم السلام [١].
السابع: روي استحباب أن يوضع مع الكافور في الغسلة الثانية شيء من الذريرة.
رواه الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «ثمَّ اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء و كافور و ذريرة إن كانت» [٢].
و إنّما قلنا: إنّه مستحبّ، لأنّ غير ذلك من الروايات تضمّن الأمر بالغسل بماء الكافور من غير التعرّض لغيره [٣].
الثامن: لو لم يوجد السدر و الكافور وجب أن يغسل بالماء [٤] القراح.
و في عدد غسله حينئذ إشكال ينشأ من سقوط الغسلة بعدم ما يضاف إليه، لأنّه المأمور به و لم يوجد فيسقط الأمر، و من كون الواجب الغسلة [٥] بماء الكافور أو [٦] السدر، فهما واجبان في الحقيقة، و لا يلزم من سقوط أحد الواجبين [٧] للتعذّر [٨] سقوط الآخر [٩].
التاسع: يكره له أن [١٠] يمسح بطن الحامل في كلّ غسلة،
احتراما للميّت.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن أمّ أنس بن مالك أنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «إذا توفّيت المرأة فأرادوا [١١] أن يغسلوها فليبدءوا ببطنها
[١] الوسائل ٢: ٦٨١ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت الحديث ٥ و ص ٦٨٣ الحديث ٧.
[٢] التهذيب ١: ١٠٨ الحديث ٢٨٢ و ص ٣٠٠ الحديث ٨٧٥، الوسائل ٢: ٦٨٠ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت الحديث ١.
[٣] ينظر: الوسائل ٢: ٦٨٠ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت.
[٤] ح و ك: بماء.
[٥] ش، م، ص و ن: الغسل.
[٦] ص و ك: و.
[٧] ش و ن: إحدى الواجبتين.
[٨] ح، خا و ق: للعذر.
[٩] ح، خا و ق: الأخرى.
[١٠] ح: لأن.
[١١] ح، خا و ق: فإذا أرادوا.