منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١١٥
من صلاة الليل [١] و كلّ [٢] ركعتين من صلاة النهار [٣]» فقلت: لا يقدر، فقال [٤]: «مدّ لكلّ أربع [٥]» فقلت: لا يقدر، فقال [٦]: «مدّ لصلاة الليل و مدّ لصلاة النهار، و الصلاة أفضل، و الصلاة أفضل، و الصلاة أفضل» [٧].
الثاني: لو فاتت النافلة بالمرض [٨] لم يتأكّد استحباب القضاء،
لأنّها فاتت لعذر من قبل اللّٰه تعالى فيفارق الفائت بعذر [٩] العبد.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن مرازم، قال: سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد اللّٰه عليه السلام فقال: أصلحك اللّٰه، إنّ عليّ نوافل كثيرة فكيف أصنع؟ فقال: «اقضها» فقال له: إنّها أكثر من ذلك، قال [١٠]: «اقضها» قال: لا أحصيها، قال: «توخّ». قال مرازم: و كنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفّل فيها، فقلت: جعلت فداك إنّي مرضت أربعة أشهر لم أصلّ [فيها] [١١] نافلة، فقال: «ليس عليك قضاء، إنّ [١٢] المريض ليس كالصحيح، كلّما غلب اللّٰه عليه فاللّٰه أولى بالعذر فيه» [١٣].
[١] هامش ح بزيادة: مدّ، كما في الوسائل.
[٢] ح: و لكل، كما في الوسائل.
[٣] هامش ح بزيادة: مدّ، كما في الوسائل.
[٤] ح بزيادة: إذن.
[٥] هامش ح بزيادة: ركعات من صلاة النهار و أربع ركعات من صلاة الليل، كما في الوسائل.
[٦] هامش ح بزيادة: إذن، كما في الوسائل.
[٧] التهذيب ٢: ١٩٨ الحديث ٧٧٨، الوسائل ٣: ٥٥ الباب ١٨ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث ٢.
[٨] غ و ف: بالزمن، ك: لمرض.
[٩] ق، ح، ك و خا: بقدر.
[١٠] ح: فقال.
[١١] أثبتناها من المصدر.
[١٢] م و ن: لأنّ.
[١٣] التهذيب ٢: ١٢ الحديث ٢٦ و ص ١٩٩ الحديث ٧٧٩، الوسائل ٣: ٥٧ الباب ١٩ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث ١.