منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٧
و كذا في رواية سماعة عنه عليه السلام [١].
احتجّوا [٢] بما رواه ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال في حقّ الأعرابيّ الذي وقص به بعيره: «و لا تخمّروا رأسه، فإنّ اللّٰه تعالى يبعثه يوم القيامة ملبّيا» [٣].
و الجواب: أنّه معارض بما قلناه من الأحاديث. و يحتمل أن يكون ذلك خاصّا به.
فروع:
الأوّل: لا بأس أن يكفّن في المخيط،
خلافا لأحمد [٤].
لنا: الأصل، و ما ورد من استحباب التكفين في قميص يصلّي فيه [٥]، و احتجاج أحمد بأنّه محرم خطأ قد مرّ بطلانه [٦].
الثاني: يجب تغطية رجليه،
و عن أحمد روايتان [٧].
لنا: ما تقدّم. و لأنّه لا يمنع من تغطيتهما في حياته و إحرامه الحقيقيّ، فكذا بعد وفاته و إحرامه التقديريّ بل ذلك أبلغ.
[١] التهذيب ١: ٣٣٠ الحديث ٩٦٥، الوسائل ٢: ٦٩٧ الباب ١٣ من أبواب غسل الميّت الحديث ٤.
[٢] التهذيب ١: ٣٢٩ الحديث ٩٦٤، الوسائل ٢: ٦٩٦ الباب ١٣ من أبواب غسل الميّت الحديث ٢.
[٣] المغني ٢: ٤٠٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٢٧، المجموع ٥: ٢٠٧، عمدة القارئ ٨: ٥٠.
[٤] صحيح البخاريّ ٢: ٩٦، صحيح مسلم ٢: ٨٦٥ الحديث ١٢٠٦، سنن أبي داود ٣: ٢١٩ الحديث ٣٢٣٨، سنن الترمذيّ ٣: ٢٨٦ الحديث ٩٥١، سنن النسائيّ ٥: ١٩٦، سنن الدارميّ ٢: ٥٠، سنن البيهقيّ ٣: ٣٩٠ و ج ٥:
٥٣.
[٥] المغني ٢: ٤٠٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٢٧، الكافي لابن قدامة ١: ٣٤٢، زاد المستقنع: ٢٢.
[٦] الفقيه ١: ٨٩ الحديث ٤١٣، الكافي ٣: ١٤٨ الحديث ٤، التهذيب ١: ٢٩٢ الحديث ٨٥٢، الوسائل ٢: ٧٣٢ الباب ٤ من أبواب التكفين.
[٧] يراجع: ص ٢٥٠، ٢٥١.
[٨] المغني ٢: ٤٠٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٢٨، الكافي لابن قدامة ١: ٣٤٢، الإنصاف ٢: ٤٩٧.