منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٣
أحمد [١]. و للشافعيّ قول آخر أنّه يقف عند رأس الرجل [٢]. و به قال أبو يوسف [٣]، و محمّد [٤].
و قال أبو حنيفة: يقف عند صدر الرجل و المرأة [٥]. [٦]
لنا: أنّ الأولى اجتناب محارمها و التباعد عنها، فإنّه أنزه [٧] له و أسلم و أبعد من وساوس النفس.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: من صلّى على امرأة فلا يقوم في وسطها و يكون [٨] ممّا يلي صدرها فإذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه» [٩].
و عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «كان رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و آله يقوم
[١] المغني ٢: ٣٩٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٤١، الكافي لابن قدامة ١: ٣٤٥، الإنصاف ٢: ٥١٦، حلية العلماء ٢: ٣٤٦، المجموع ٥: ٢٢٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٦٣.
[٢] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٣٢، حلية العلماء ٢: ٣٤٦، المجموع ٥: ٢٢٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٦٢، مغني المحتاج ١: ٣٤٨، المغني ٢: ٣٩٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٤١، بدائع الصنائع ١: ٣١٢.
[٣] المغني ٢: ٣٩٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٤١، حلية العلماء ٢: ٣٤٦، الميزان الكبرى ١: ٢٠٦، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٩٨، المجموع ٥: ٢٢٥، عمدة القارئ ٨: ١٣٦.
[٤] المغني ٢: ٣٩٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٤١، حلية العلماء ٢: ٣٤٦، الميزان الكبرى ١: ٢٠٦، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٩٨.
[٥] هامش ح: و صدر المرأة.
[٦] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٦٥، بدائع الصنائع ١: ٣١٢، الهداية للمرغينانيّ ١: ٩٢، شرح فتح القدير ٢: ٨٩.
عمدة القارئ ٨: ١٣٦، حلية العلماء ٢: ٣٤٦، المغني ٢: ٣٩٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٤١، المجموع ٥:
٢٢٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٦٢، بداية المجتهد ١: ٢٣٦، المحلّى ٥: ١٥٥.
[٧] ح: أبرء.
[٨] غ: و كان.
[٩] التهذيب ٣: ١٩٠ الحديث ٤٣٣، الاستبصار ١: ٤٧٠ الحديث ١٨١٨، الوسائل ٢: ٨٠٤ الباب ٢٧ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ١.