منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٣
عليه السلام [١].
الثاني: لو صلّى جماعة استحبّ أن يقف المأمومون [٢] خلف الإمام و يتقدّمهم [٣] الإمام،
و لو كان فيهم نساء وقفن آخر الصفوف، و لو كان فيهنّ حائض انفردت بارزة عنهم و عنهنّ.
الثالث: الصفّ الأخير في الصلاة على الجنائز أفضل من الصفّ الأوّل.
روى ذلك الشيخ عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «قال النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: خير الصفوف في الصلاة المقدّم [٤]، و خير الصفوف في الجنائز المؤخّر» قيل:
يا رسول اللّٰه [٥] و لم؟ قال: «صار سترة لنساء» [٦].
الرابع: ينبغي أن لا يتباعد عن الجنازة بل يقف قريبا منها،
و أن يصلّي جماعة.
و لو صلّيت فرادى جاز، كما صلّي على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله [٧].
مسألة: و لو صلّى على جنازة فحضرت أخرى قبل الإتمام تخيّر في الإتمام على الأولى،
و استئناف الصلاة على الثانية، و في استئناف الصلاة عليهما معا، لأنّ مع كلّ واحد من هذين الأمرين تحصل الصلاة عليهما، و هو المطلوب.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو ثنتين، و وضعت معها أخرى كيف يصنعون؟ قال: «إن شاءوا تركوا الأولى حتّى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، و إن
[١] الفقيه ١: ١٠٣ الحديث ٤٧٧، الكافي ٣: ١٧٦ الحديث ١، التهذيب ٣: ٣١٩ الحديث ٩٩٠، الوسائل ٢:
٨٠٥ الباب ٢٨ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ١. في المصادر ما عدا التهذيب: عن اليسع بن عبد اللّٰه.
[٢] خا، ح و ق: المأموم.
[٣] ك و ح: و يقدّمهم.
[٤] أكثر النسخ: المتقدّم.
[٥] ح بزيادة: صلّى اللّٰه عليه و آله.
[٦] التهذيب ٣: ٣١٩ الحديث ٩٩١، الوسائل ٢: ٨٠٦ الباب ٢٩ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ١.
[٧] ص، ف، ن و ق: عليه السلام.