منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٤
عليّ عليهما السلام، و ابن عمر، و أبو هريرة، و ابن الزبير [١]، و النخعيّ، و الشعبيّ، و الأوزاعيّ [٢]، و أهل الظاهر [٣]، و أصحاب الرأي [٤].
و قال الشافعيّ: لا يكره له الجلوس [٥]. و به قال مالك [٦].
لنا: ما رواه الجمهور عن أبي سعيد قال: قال رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و آله:
«إذا تبعتم [٧] الجنازة فلا تجلسوا حتّى توضع» [٨]. و مثله رواه جابر [٩].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «ينبغي لمن يشيّع [١٠] جنازة أن لا يجلس حتّى يوضع [١١] في لحده، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس» [١٢].
[١] ح: و ابن زبير.
[٢] المغني ٢: ٣٦٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٧٤.
[٣] المحلّى ٥: ١٥٤.
[٤] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٥٧، تحفة الفقهاء ١: ٢٤٥، بدائع الصنائع ١: ٣١٠، الهداية للمرغينانيّ ١: ٩٣، شرح فتح القدير ٢: ٩٧، مجمع الأنهر ١: ١٨٦، عمدة القارئ ٨: ١٠٩.
[٥] الأمّ ١: ٢٧٢، حلية العلماء ٢: ٣٦٣، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٣٦، المجموع ٥: ٢٨٠، مغني المحتاج ١: ٣٤٠.
[٦] المدوّنة الكبرى ١: ١٧٧، بداية المجتهد ١: ٢٣٤، المجموع ٥: ٢٨٠، شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك ٢: ٦٩.
[٧] بعض النسخ: «إذا اتّبعتم».
[٨] صحيح البخاريّ ٢: ١٠٧، صحيح مسلم ٢: ٦٦٠ الحديث ٩٥٩، سنن أبي داود ٣: ٢٠٣ الحديث ٣١٧٣، سنن الترمذيّ ٣: ٣٦٠ الحديث ١٠٤٣، سنن النسائيّ ٤: ٤٤، مسند أحمد ٣: ٣٧ و ٤٨، سنن البيهقيّ ٤: ٢٦، كنز العمّال ١٥: ٥٩٣ الحديث ٤٢٣٤١. في كثير منها: «إذا رأيتم الجنازة».
[٩] صحيح البخاريّ ٢: ١٠٧، صحيح مسلم ٢: ٦٦٠ الحديث ٩٦٠، سنن أبي داود ٣: ٢٠٤ الحديث ٣١٧٤، سنن النسائيّ ٤: ٤٦، سنن البيهقيّ ٤: ٢٦.
[١٠] ك: شيّع.
[١١] ن: توضع.
[١٢] التهذيب ١: ٤٦٢ الحديث ١٥٠٩ فيه: «شيّع الجنازة». الوسائل ٢: ٨٧١ الباب ٤٥ من أبواب الدفن الحديث ١.
و فيه: «شيّع جنازة».