منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٣
و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: قلت له: المرأة تموت، من أحقّ الناس بالصلاة عليها؟ قال: «زوجها» قلت: الزوج أحقّ من الأب و الأخ و الولد؟ قال:
«نعم، و يغسّلها» [١]. و قد روي: أنّ الأخ أحقّ من الزوج.
روى [٢] الشيخ عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الصلاة على المرأة، الزوج أحقّ بها أو الأخ؟ قال: «الأخ» [٣].
و عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، في المرأة تموت و معها أخوها و زوجها، أيّهما يصلّي عليها؟ فقال: «أخوها أحقّ بالصلاة عليها» [٤].
و الرواية الأولى أشهر بين الأصحاب، فالعمل على مضمونها أولى، قال الشيخ:
هذان الخبران محمولان على التقيّة [٥].
الثاني عشر: لو تساوى الأولياء كالإخوة و الأولاد و العمومة،
قدّم الأقرأ، فالأفقه، فالأسنّ. قاله الشيخ رحمه اللّٰه [٦]. و للشافعيّ قولان: أحدهما: تقدّم الأسنّ [٧]. و عن أحمد روايتان [٨].
[١] التهذيب ٣: ٢٠٥ الحديث ٤٨٤، الاستبصار ١: ٤٨٦ الحديث ١٨٨٣، الوسائل ٢: ٨٠٢ الباب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٢.
[٢] ح: و روى.
[٣] التهذيب ٣: ٢٠٥ الحديث ٤٨٥، الاستبصار ١: ٤٨٦ الحديث ١٨٨٤، الوسائل ٢: ٨٠٢ الباب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٥.
[٤] التهذيب ٣: ٢٠٥ الحديث ٤٨٦، الاستبصار ١: ٤٨٦ الحديث ١٨٨٥، الوسائل ٢: ٨٠٢ الباب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٤.
[٥] التهذيب ٣: ٢٠٥، الاستبصار ١: ٤٨٧.
[٦] المبسوط ١: ١٨٤، الخلاف ١: ٢٩٣ مسألة- ٧٢.
[٧] الأمّ ١: ٢٧٥، حلية العلماء ٢: ٣٤٥، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٣٢، المجموع ٥: ٢١٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٦٠، السراج الوهّاج: ١٠٩، إرشاد الساري ٢: ٤٢٥، المغني ٢: ٣٦٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣١٠، مغني المحتاج ١: ٣٤٧.
[٨] المغني ٢: ٣٦٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣١٠، الكافي لابن قدامة ١: ٣٤٤، الإنصاف ٢: ٤٧٦.