منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥١
أبو حنيفة [١]، و الثوريّ، و الأوزاعيّ، و الحسن البصريّ [٢].
و قال الشافعيّ: إن ترك السجدة خاصّة حصل له ركعتان، لأنّ الأولى تمّت بالثانية، و الثالثة بالرابعة [٣]. و إن ترك الجلسة معها، فإن كان جلس للتشهّد الأوّل فقد صحّت له ركعتان إلّا سجدة، لأنّ التشهّد الأوّل قام مقام جلسة الفصل للركعة الأولى [٤] و وقعت السجدة الأولى [٥] في الركعة الثالثة تمامها، فصحّت له ركعة بالثالثة، و صحّت له الرابعة بسجدة واحدة فيبني على ذلك و إن لم يجلس للتشهّد الأوّل، صحّت له ركعة واحدة إلّا سجدة إن كان جلس في الرابعة، فيسجد أخرى و يتمّ له ركعة و يبني عليها [٦].
و قال مالك: تصحّ له الرابعة إلّا سجدة و تبطل ما قبلها [٧].
لنا: أنّ ترك كلّ سجدة غير مبطل للركعة، فيصحّ الجميع.
احتجّ الشافعيّ بأنّ السجود واجب فيجب له [٨] الترتيب بينه و بين ما بعده [٩].
و الجواب: أنّ ترتيب السجدة على الركوع غير معتبر في النسيان، فلا يبطل
[١] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٨٢، بدائع الصنائع ١: ٢٥٢، شرح فتح القدير ١: ٤٥٥، المجموع ٤: ١٢١، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ١٥٤، حلية العلماء ٢: ١٦٥.
[٢] المجموع ٤: ١٢١- ١٢٢، بداية المجتهد ١: ١٩٠، حلية العلماء ٢: ١٦٥، المغني ١: ٧٢٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٢٣.
[٣] ح، ق و خا: و الرابعة.
[٤] ن، غ، ص و ف: الأوّلة.
[٥] ص، ن و ف: الأوّلة.
[٦] الأمّ ١: ١٣١، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ١٧، حلية العلماء ٢: ١٦٥، المجموع ٤: ١١٩، ١٢٠، ١٢١، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ١٥١، ١٥٢، المغني ١: ٧٢٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٢٢.
[٧] المدوّنة الكبرى ١: ١٣٤، بداية المجتهد ١: ١٩٠، بلغة السالك ١: ١٤١، حلية العلماء ٢: ١٦٥، المغني ١:
٧٢٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٢٢.
[٨] لا توجد كلمة «له» في ص و ك.
[٩] المجموع ٤: ١١٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ١٤٩.