منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٠
لو طلّقها قبل الدخول [١].
و احتجّ الشيخ بما رواه أبو حمزة الثماليّ عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا يغسّل الرجل المرأة إلّا أن لا توجد امرأة» [٢].
و الجواب عن الأوّل: أنّ التغسيل لا يستلزم النظر و بهذا نقول [٣]. روى الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: سئل عن الرجل يغسّل امرأته؟ قال:
«نعم، من وراء الثوب [٤] لا [٥] ينظر إلى شعرها و لا إلى شيء منها» [٦].
و عن الثاني: بالطعن في السند، فإنّ في طريقه محمّد بن سنان، و فيه قول. و أمّا رواية زرارة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في الرجل يموت و ليس معه إلّا نساء، قال: «تغسّله امرأته، لأنّها منه في عدّة، و إذا ماتت لم يغسّلها، لأنّه ليس منها في عدّة» [٧]، فإنّها و إن كانت صحيحة السند، فإنّ التعليل فيه نظر. قال الشيخ: ذلك محمول على النهي عن التغسيل مع التجرّد من الثياب [٨]. و هو جيّد.
[١] بدائع الصنائع ١: ٣٠٥، المبسوط للسرخسيّ ٢: ٧١، المغني ٢: ٣٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣١١، المجموع ٥: ١٥٠.
[٢] التهذيب ١: ٤٤٠ الحديث ١٤٢١، الاستبصار ١: ١٩٩ الحديث ٧٠٢، الوسائل ٢: ٧١١ الباب ٢٢ من أبواب غسل الميّت الحديث ٧.
[٣] هامش ح: و لهذا نقول.
[٤] غ: الثياب.
[٥] خا، ح و ق: و لا.
[٦] التهذيب ١: ٤٤٠ الحديث ١٤٢٣، الاستبصار ١: ٢٠٠ الحديث ٧٠٦، الوسائل ٢: ٧١٦ الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت الحديث ١١.
[٧] التهذيب ١: ٤٣٧ الحديث ١٤٠٩، الاستبصار ١: ١٩٨ الحديث ٦٩٧، الوسائل ٢: ٧١٦ الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت الحديث ١٣.
[٨] التهذيب ١: ٤٣٧، الاستبصار ١: ١٩٨.