منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٣
و في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «لا بأس بدخنة كفن الميّت، و ينبغي للمرء المسلم أن يدخّن ثيابه إذا كان يقدر» [١].
و عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «و جمّر ثيابه بثلاثة أعواد» [٢].
و لأنّ الحيّ يستحبّ له تجمير [٣] ثيابه فكذا الميّت. و لأنّها تخفي [٤] رائحة ما يخرج من الميّت.
و الجواب عن الأوّل: أنّه غير دالّ على صورة النزاع، إذ [٥] يدلّ على تجمير الميّت و هو قد كرهه [٦].
و عن الثاني: أنّه معارض [٧] بما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «لا تقرّبوا موتاكم النار يعني الدخنة» [٨].
و عن الثالث: بضعف [٩] السند.
و عن الرابع: بأنّ التطيّب [١٠] حصل بالكافور و الذريرة.
[١] التهذيب ١: ٢٩٥ الحديث ٨٦٧، الاستبصار ١: ٢٠٩ الحديث ٧٣٨، الوسائل ٢: ٧٣٥ الباب ٦ من أبواب التكفين الحديث ١٣.
[٢] التهذيب ١: ٣٠٥ الحديث ٨٨٧، الوسائل ٢: ٧٤٥ الباب ١٤ من أبواب التكفين الحديث ٤.
[٣] ح، خا و ق: أن يجمّر.
[٤] أكثر النسخ: يخفي.
[٥] ش، خا، ن و ق: إن.
[٦] ينظر: الفقيه ١: ٩١.
[٧] ق، خا و متن ح: إجمال عرض، هامش ح: خبر يعارض.
[٨] التهذيب ١: ٢٩٥ الحديث ٨٦٦، الاستبصار ١: ٢٠٩ الحديث ٧٣٧، الوسائل ٢: ٧٣٥ الباب ٦ من أبواب التكفين الحديث ١٢ و ص ٨٣١ الباب ١٠ من أبواب الدفن الحديث ١.
[٩] ص، غ، م و ن: يضعّف.
[١٠] ص، ف، غ، ق و ح: التطبيب.