منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٣
و يسارع في إنفاذ وصاياه، ليستعجل [١] بالثواب بجريانها على الموصى له.
البحث الثاني: في التغسيل
و هو فرض على الكفاية، إذا قام به بعض سقط عن الباقين، بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك.
روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا سقط الأعرابيّ عن بعيره فوقص فمات فقال: «اغسلوه بماء و سدر» [٢].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: سألته عن غسل الميّت، فقال: «اغسله بماء و سدر» [٣] الحديث.
مسألة: و في تغسيله ثواب كثير.
روى ابن بابويه عن الباقر عليه السلام قال: «كان فيما ناجى اللّٰه به موسى بن عمران ربّه أن قال: يا ربّ فما لمن غسل الموتى؟ قال: أغسله من ذنوبه كما ولدته أمّه» [٤].
و عن الباقر عليه السلام قال: «من غسّل ميّتا مؤمنا فأدّى فيه الأمانة غفر اللّٰه له» قيل: و كيف يؤدّي الأمانة؟ قال: «لا يخبر بما رأى، و حدّه إلى أن يدفن الميّت» [٥].
و قال الصادق عليه السلام: «أيّما مؤمن غسّل مؤمنا فقال إذا قلّبه: اللّهمّ هذا بدن عبدك المؤمن و قد أخرجت روحه منه و فرّقت بينهما، فعفوك عفوك عفوك، إلّا غفر له
[١] ن: ليعجل.
[٢] صحيح البخاريّ ٢: ٩٦، صحيح مسلم ٢: ٨٦٥ الحديث ١٢٠٦، سنن أبي داود ٣: ٢١٩ الحديث ٣٢٣٨، سنن ابن ماجه ٢: ١٠٣٠ الحديث ٣٠٨٤، سنن البيهقيّ ٣: ٣٩٠، مسند أحمد ١: ٢٢٠ و ٣٤٦.
[٣] التهذيب ١: ١٠٨ الحديث ٢٨٢، الوسائل ٢: ٦٨٠ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت الحديث ١.
[٤] الفقيه ١: ٨٥ الحديث ٣٩٠، ثواب الأعمال: ٢٣١، الوسائل ٢: ٦٩١ الباب ٧ من أبواب غسل الميّت الحديث ٣.
[٥] الفقيه ١: ٨٥ الحديث ٣٩١، الوسائل ٢: ٦٩٢ الباب ٨ من أبواب غسل الميّت الحديث ٣.