منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٣
يصلّى أبدا. و قال بعضهم: ما لم يبل جسده و يذهب. و قال بعضهم: يجوز لمن كان في وقته من أهل الصلاة [١].
لنا على جواز الصلاة عليه: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه ذكر له، رجل مات، قال: «فدلّوني على قبره» فأتى قبره فصلّى عليه [٢].
و عن ابن عبّاس أنّه مرّ مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على قبر منبوذ فأمّهم و صلّوا خلفه [٣]. و صلّى على قبر مسكينة دفنت ليلا [٤].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «لا بأس أن يصلّي الرجل على الميّت بعد ما يدفن» [٥].
و عن مالك مولى الجهم [٦]، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا [٧] فاتتك الصلاة
[١] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٣٤، الميزان الكبرى ١: ٢٠٨، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٩٩، مغني المحتاج ١: ٣٤٦، حلية العلماء ٢: ٣٥٢، المجموع ٥: ٢٤٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٩٣- ١٩٨، المغني ٢: ٣٩١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣٥٣، عمدة القارئ ٨: ٢٦.
[٢] صحيح البخاريّ ٢: ١١٢، صحيح مسلم ٢: ٦٥٩ الحديث ٩٥٦، سنن أبي داود ٣: ٢١١ الحديث ٣٢٠٣، سنن البيهقيّ ٤: ٤٧.
[٣] صحيح البخاريّ ١: ٢١٧ و ج ٢: ١١٢، سنن النسائيّ ٤: ٨٥، مسند أحمد ١: ٣٣٨، سنن البيهقيّ ٤: ٤٥.
[٤] سنن النسائيّ ٤: ٦٩، الموطّأ ١: ٢٢٧ الحديث ١٥، سنن البيهقيّ ٤: ٤٨.
[٥] التهذيب ١: ٤٦٧ الحديث ١٥٣٠ و ج ٣: ٢٠٠ الحديث ٤٦٦، الاستبصار ١: ٤٨٢ الحديث ١٨٦٦، الوسائل ٢: ٧٩٤ الباب ١٨ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ١.
[٦] مالك مولى الجهم روى الشيخ عنه في التهذيب ٣ باب الزيادات الحديث ٤٦٧، قال المامقانيّ: حاله غير معلوم و روى الشيخ أيضا هذه الرواية بعينها في التهذيب ١ باب تلقين المحتضرين من الزيادات الحديث ١٥٢٩، و في الاستبصار ١ باب الصلاة على المدفون الحديث ١٨٦٧، إلّا أنّ فيه: مولى الحكم بدل مولى الجهم، و استظهر في جامع الرواة اتّحادهما بقرينة اتّحاد الراوي و المروي عنه و الخبر، قال المامقانيّ: و هو متين.
جامع الرواة ٢: ٣٨، تنقيح المقال ٢: ٥٠ من أبواب الميم.
[٧] خا، ح و ق: فإذا.