منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٦
يترك [١] على عورته خرقة يستره بها. و به قال مالك [٢]، و أبو حنيفة [٣].
و استحبّ الشافعيّ غسله في قميصه [٤]. و هو مذهب أحمد [٥].
لنا: أنّه أبلغ في التطهير، فكان أولى. و لأنّ الحيّ لو غسل لجرّد، فالميّت أولى.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنّه سئل عن غسل الميّت، فقال: «تبدأ فتطرح على سوأته خرقة» [٦] الحديث.
و مثله روى عبد اللّٰه بن عبيد [٧] عنه عليه السلام [٨].
و ما ذكره ابن بابويه، فقد رواه يونس عنهم عليهم السلام قال [٩]: «إذا أردت غسل
[١] ح و ق: ترك.
[٢] المدوّنة الكبرى ١: ١٨٤، بداية المجتهد ١: ٢٣٠، بلغة السالك ١: ١٩٥، المغني ٢: ٣١٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣١٥، المجموع ٥: ١٦٧.
[٣] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٥٨، شرح فتح القدير ١: ٧٠، ٧١، المغني ٢: ٣١٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢:
٣١٥، المجموع ٥: ١٦١ و ١٦٧، الهداية للمرغينانيّ ١: ٩٠، بدائع الصنائع ١: ٣٠٠، مجمع الزوائد ١: ١٧١ و ١٨٠.
[٤] الأمّ ١: ٢٦٥، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٢٨، المجموع ٥: ١٦١ و ١٦٧، مغني المحتاج ١: ٣٣١، حلية العلماء ٢:
٣٣٤، السراج الوهّاج: ١٠٣، الميزان الكبرى ١: ٢٠٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١١٦، شرح فتح القدير ٢:
٧١، المغني ٢: ٣١٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣١٦، بداية المجتهد ١: ٢٣٠، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٩٣، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٣٥.
[٥] المغني ٢: ٣١٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣١٥، الكافي لابن قدامة ١: ٣٣١، المجموع ٥: ١٦٧، الإنصاف ٢: ٤٨٥.
[٦] التهذيب ١: ٣٠٥ الحديث ٨٨٧، الوسائل ٢: ٦٨٤ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت الحديث ١٠.
[٧] عبد اللّٰه بن عبيد العاتكيّ الكوفيّ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام، و قال المامقانيّ:
ظاهره كونه إماميّا لكن حاله مجهول. رجال الطوسيّ: ٢٢٧، تنقيح المقال ٢: ١٩٦.
[٨] التهذيب ١: ٣٠٢ الحديث ٨٧٨، الاستبصار ١: ٢٠٦ الحديث ٧٢٦، الوسائل ٢: ٦٨٩ الباب ٦ من أبواب غسل الميّت الحديث ٢.
[٩] أكثر النسخ: قالوا، و ما أثبتناه مطابق لبعض المصادر.