منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١١١
و يمكن أن يقال بوجوبه، لأنّه ممكن [١] الإتيان به، بأن يصلّي الظهر، ثمَّ العصر، ثمَّ الظهر.
و لو فاته [٢] الظهر و العصر و المغرب من أيّام و نسي الترتيب، فهاهنا يحتمل أن يكون كلّ واحدة [٣] من الثلاث أوّلا و وسطا و أخيرا، و على كلّ تقدير يحتمل أن يكون ما يعقبها إحدى [٤] الباقيتين [٥]، فيصلّي الظهر، ثمَّ العصر، ثمَّ الظهر، ثمَّ المغرب، ثمَّ الظهر، ثمَّ العصر، ثمَّ الظهر.
و كذا البحث لو فاتته صلوات سفر و حضر، و جهل المتقدّم، فإن قلنا بوجوب الترتيب، قضى الرباعيّات من كلّ يوم مرّتين تماما و قصرا.
السابع: لو صلّى نافلة فذكر أنّ عليه فريضة، أبطلها و اشتغل بالفريضة،
و لا يجوز العدول هنا [٦]، لأنّ الصلاة افتتحت على النفل.
و قال عليه السلام: «الصلاة على ما افتتحت عليه» [٧]. و نيّة الفرض شرط.
مسألة: و لو نسي صلاة من يوم و لم يعلمها بعينها،
قال الشيخان [٨]، و السيّد المرتضى: يصلّي ثلاثا و أربعا و اثنتين [٩]، ينوي بالثلاث المغرب، و بالاثنتين [١٠] الصبح،
[١] ح، خا و ص: يمكن.
[٢] ح، ق، ص و خا: فاتته.
[٣] ن، ق، خا و ح: واحد.
[٤] ن و م: أحد.
[٥] ن و م: الباقيين.
[٦] م: هاهنا.
[٧] التهذيب ٢: ٣٤٣ الحديث ١٤١٩، الوسائل ٤: ٧١٢ الباب ٢ من أبواب النيّة الحديث ٢. بتفاوت.
[٨] الشيخ المفيد في المقنعة: ٢٤، و الشيخ الطوسيّ في: المبسوط ١: ١٢٧، و النهاية: ١٢٧.
[٩] ن، ق، خا و ح: اثنين.
[١٠] ق، خا و ح: و بالاثنين.