منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٥
أحدهما: الإعادة [١]، اختاره في الخلاف [٢].
و الثاني: لا يعيد، ذكره في التهذيب [٣].
و قال الشافعيّ: صلاته [٤] تامّة على التقديرين و يسجد [٥] للسهو [٦]. و به قال علقمة، و الحسن، و عطاء، و الزهريّ، و النخعيّ، و الليث، و مالك، و إسحاق، و أبو ثور [٧].
لنا على تقدير ترك الجلوس: أنّ الزيادة حينئذ مغيّرة لهيئة الصلاة، فتكون مبطلة.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة و بكير ابني [٨] أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها و استقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا» [٩].
و عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» [١٠].
و لنا على الثاني: ما رواه أبو سعيد الخدريّ فيمن سجد سجدتين: «فإن كانت صلاته
[١] ح، ق و خا: يعيد.
[٢] قال في موضع من الخلاف بالبطلان، و نسب إلى بعض الأصحاب الصحّة إن جلس في الرابعة، و قال في موضع آخر: إذا صلّى المغرب أربعا أعاد. الخلاف ١: ١٦٤ مسألة- ١٩٦، و ص ١٧٢ مسألة- ٢١١.
[٣] التهذيب ٢: ١٩٤.
[٤] ح، ق و خا: صلّى.
[٥] ح: و ليسجد.
[٦] الأمّ ١: ١٣١، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ١٧، المهذّب للشيرازيّ ١: ٩١، المجموع ٤: ١٣٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ١٦٢، المغني ١: ٧٢٠، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٠٢.
[٧] المغني ١: ٧٢١، الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٧٠٢.
[٨] ح، ق و خا: بن، كما في الوسائل.
[٩] التهذيب ٢: ١٩٤ الحديث ٧٦٣ و فيه: «إذا استيقن الرجل»، الاستبصار ١: ٣٧٦ الحديث ١٤٢٨ و فيه:
«أنّه زاد في الصلاة»، الوسائل ٥: ٣٣٢ الباب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ١.
[١٠] التهذيب ٢: ١٩٤ الحديث ٧٦٤، الاستبصار ١: ٣٧٦ الحديث ١٤٢٩، الوسائل ٥: ٣٣٢ الباب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٢.