منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤
و إن لم يذكر حتّى يركع فليتمّ الصلاة حتّى إذا [١] فرغ فليسلّم و يسجد سجدتي السهو» [٢].
و في الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة لا يجلس بينهما حتّى يركع في الثالثة، قال: «فليتمّ صلاته ثمَّ ليسلّم [٣] و يسجد سجدتي السهو- و هو جالس- قبل أن يتكلّم» [٤].
و مثله رواه في الصحيح عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام [٥].
احتجّ المخالف [٦] بما رواه المغيرة بن شعبة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتمّ قائما فليجلس، فإذا استتمّ قائما فلا يجلس و يسجد [٧] سجدتي السهو» [٨].
و الجواب: لمّا تعارضت الأحاديث فلا بدّ من الجمع، و الحديث الذي ذكرناه أوّلا عن أهل البيت عليهم السلام مفصّل [٩] فنحمل [١٠] حديثكم عليه فنقول [١١]: معنى قوله:
[١] بعض النسخ: لو.
[٢] التهذيب ٢: ١٥٨ الحديث ٦١٨، الاستبصار ١: ٣٦٢ الحديث ١٣٧٤، الوسائل ٤: ٩٩٥ الباب ٧ من أبواب التشهّد الحديث ٣.
[٣] م و غ: يسلّم.
[٤] التهذيب ٢: ١٥٩ الحديث ٦٢٣، الاستبصار ١: ٣٦٢ الحديث ١٣٧٣، الوسائل ٤: ٩٩٦ الباب ٧ من أبواب التشهّد الحديث ٥.
[٥] التهذيب ٢: ١٥٩ الحديث ٦٢٤، الاستبصار ١: ٣٦٣ الحديث ١٣٧٥، الوسائل ٤: ٩٩٥ الباب ٧ من أبواب التشهّد الحديث ٤.
[٦] المغني ٢: ٧١٣، الإنصاف ٢: ٢١٦.
[٧] خا، ح و ق: و سجد.
[٨] سنن ابن ماجه ١: ٣٨١ الحديث ١٢٠٨. و بهذا المضمون ينظر: سنن أبي داود ١: ٢٧٢ الحديث ١٠٣٦، سنن البيهقيّ ٢: ٣٤٣، سنن الدار قطنيّ ١: ٣٧٨ الحديث ١.
[٩] م: منفصل.
[١٠] بعض النسخ: فيحمل، ح، ق و خا: فيحكم.
[١١] خا، ح و ق: فيعوّل.