منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٩
احتجّ الشافعيّ [١] بأنّ ابن أمّ كلثوم بنت عليّ بن أبي طالب عليه السلام قدّم عليها و جعل ممّا يلي الإمام [٢].
و الجواب: ذلك [٣] جائز، مستحبّ خلافه، فجاز فعله تارة و فعل الراجح أخرى.
و في رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: كان [٤] إذا صلّى على المرأة و الرجل قدّم المرأة و أخّر الرجل، فإذا صلّى على العبد و الحرّ قدّم العبد و أخّر الحرّ، و إذا [٥] صلّى على الكبير و الصغير قدّم الصغير و أخّر الكبير [٦].
و أخّر الخنثى عن الرجل، لجواز أن يكون امرأة، و قدّم على المرأة، لجواز أن يكون رجلا، أمّا لو اجتمع عبد كبير و حرّ صغير فالأقرب تقديم الكبير، لأنّه يقدّم في الإمامة فكذا هنا.
السادس [في الرجل يصلّي على ميّتين أو ثلاثة، كيف يصلّي عليهم]
روى الشيخ عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يصلّي على ميّتين أو ثلاثة [٧]، كيف يصلّي عليهم؟ قال: «إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصلّ عليهم صلاة واحدة، يكبّر عليهم خمس تكبيرات، كما يصلّي على ميّت واحد، و قد [٨] صلّى عليهم جميعا، يضع ميّتا واحدا، ثمَّ يجعل الآخر إلى ألية الأوّل، ثمَّ يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه المدرج حتّى يفرغ منهم كلّهم ما كانوا، فإذا سوّاهم هكذا قام
[١] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٣٢، المجموع ٥: ٢٢٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١٦٤.
[٢] تقدّم في ص ٣٤٩.
[٣] ن، ك، ش و م: أنّ ذلك.
[٤] لا توجد كلمة: كان في أكثر النسخ.
[٥] م و ن: فإذا.
[٦] الكافي ٣: ١٧٥ الحديث ٣، التهذيب ٣: ٣٢٢ الحديث ١٠٠٢، الاستبصار ١: ٤٧١ الحديث ١٨٢١، الوسائل ٢: ٨٠٩ الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ٥.
[٧] هامش ح: ثلاثة موتى، كما في المصادر.
[٨] ح: و من، كما في الاستبصار.