منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٦
أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «إنّ أبي أوصاني عند الموت يا جعفر كفّنّي في ثوب كذا و كذا و ثوب كذا و كذا [١]، و اشتر لي بردا واحدا و عمامة و أجدّهما فإنّ الموتى يتباهون بأكفانهم» [٢].
و في الصحيح عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «تنوّقوا في الأكفان فإنّكم تبعثون بها» [٣].
و يستحبّ أن يكون بيضاء بلا خلاف.
روى [٤] الشيخ عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه [٥] و كفّنوا فيه موتاكم» [٦].
مسألة: و يستحبّ أن يكفّن [٧] في الجديد
بلا خلاف، لأنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله [٨] كذا كفّن [٩]، و الأئمّة عليهم السلام [١٠]. و لو كفّن في قميص له مخيط كان سائغا، و ينزع أزراره.
روى [١١] الشيخ في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أن يأمر لي [١٢] بقميص أعدّه لكفني، فبعث به إليّ، فقلت: كيف أصنع؟ قال:
[١] لا توجد جملة: و ثوب كذا و كذا في أكثر النسخ، كما في الوسائل.
[٢] التهذيب ١: ٤٤٩ الحديث ١٤٥٣، الوسائل ٢: ٧٤٩ الباب ١٨ من أبواب التكفين الحديث ١.
[٣] التهذيب ١: ٤٤٩ الحديث ١٤٥٤، الوسائل ٢: ٧٤٩ الباب ١٨ من أبواب التكفين الحديث ٢.
[٤] ش، ن، ق، ح، خا و ك: و روى.
[٥] ح، خا و ق: فالبسوا.
[٦] التهذيب ١: ٤٣٤ الحديث ١٣٩٠، الوسائل ٢: ٧٥٠ الباب ١٩ من أبواب التكفين الحديث ٢.
[٧] غ، ف، خا، ق و ح: يكون.
[٨] غ: عليه السلام.
[٩] مسند أحمد ٦: ١١٨، سنن البيهقيّ ٣: ٣٩٩.
[١٠] ينظر: الوسائل ٢: ٧٤٩ الباب ١٨ من أبواب التكفين.
[١١] ح، خا و ق: و روى.
[١٢] أكثر النسخ: يأمرني.