منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٧
البصريّ: إذا كان فطيما أو فوقه [١]. و قال الأوزاعيّ: ابن أربع أو خمس [٢]. و قال أصحاب الرأي: الذي لم يتكلّم [٣].
لنا: أنّ ما ذكرناه متّفق عليه فيعمل به، و ما عداه، الأولى فيه اتّباع عمومات الأوامر [٤].
و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن أبي النمير مولى الحرث بن المغيرة النصريّ [٥] [٦] قال:
قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: حدّثني عن الصبيّ إلى كم تغسّله النساء؟ فقال: «إلى ثلاث سنين» [٧].
قال الشيخ: و يغسّل مجرّدا من ثيابه [٨].
مسألة: و الزوج أحقّ بالمرأة من كلّ أحد في كلّ أحكامها [٩].
روى الشيخ عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «الزوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها» [١٠].
[١] المغني ٢: ٣٩٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣١٣، المجموع ٥: ١٥٢.
[٢] المغني ٢: ٣٩٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣١٣، المجموع ٥: ١٥٢.
[٣] شرح فتح القدير ٢: ٧٦، المغني ٢: ٣٩٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣١٣، المجموع ٥: ١٥٢.
بدائع الصنائع ١: ٣٠٦، تحفة الفقهاء ١: ٢٤٢.
[٤] ن: الأمر.
[٥] غ: النضريّ، كما في التهذيب.
[٦] أبو النمير مولى الحرث أو الحارث بن المغيرة النصريّ، روى عنه محمّد بن سنان و موسى بن يعقوب، قد وقع في طريق الصدوق، قال المحقّق الأردبيليّ: إنّه غير معلوم الحال.
الفقيه (شرح المشيخة) ٤: ٢١، جامع الرواة ٢: ٤٢٠.
[٧] التهذيب ١: ٣٤١ الحديث ٩٩٨، الوسائل ٢: ٧١٢ الباب ٢٣ من أبواب غسل الميّت الحديث ١.
[٨] النهاية: ٤١، المبسوط ١: ١٧٦ فيه:. و إن كان دون ذلك جاز للأجنبيّات غسله مجرّدا من ثيابه.
[٩] ح: الأحكام، ق و خا: أحكام.
[١٠] التهذيب ١: ٣٢٥ الحديث ٩٤٩، الوسائل ٢: ٧١٥ الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت الحديث ٩.