منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٥
الخامس: لو مات بين نساء [١] أباعد و لا رجل معهنّ مسلم و لا كافر،
دفنه من غير غسل.
و قال سعيد بن المسيّب: ييمّم [٢]، و به قال النخعيّ، و حمّاد [٣]، و مالك [٤]، و أصحاب الرأي [٥].
و قال الحسن البصريّ: يغسّل من فوق الثياب [٦]. و عن أحمد روايتان [٧].
لنا: أنّ اطّلاع الأجنبيّة عليه حرام، و صبّ الماء عليه من غير عصر الثوب غير مطهّر، فلا اعتداد به. و يؤيّده: رواية أبي الصبّاح الكنانيّ [٨].
و قد روى الشيخ عن زيد بن عليّ، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ عليهم السلام قال:
«إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهنّ امرأته، و لا ذو محرم [٩]، يؤزّرنه إلى الركبتين و يصببن الماء عليه صبّا، و لا ينظرن إلى عورته، و لا يلمسنه بأيديهنّ،
[١] ح: النساء.
[٢] بعض النسخ: يمّم، و بعضها: يؤمّم.
[٣] المغني ٢: ٣٩٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣١٤، المجموع ٥: ١٥١.
[٤] المدوّنة الكبرى ١: ١٨٦، الموطّأ ١: ٢٢٣، بداية المجتهد ١: ٢٢٧، ٢٢٨، حلية العلماء ٢: ٣٣٢، المغني ٢:
٣٩٦، المجموع ٥: ١٥١.
[٥] حلية العلماء ٢: ٣٣٢، المغني ٢: ٣٩٦، المجموع ٥: ١٥١، بداية المجتهد ١: ٢٢٨، بدائع الصنائع ١: ٣٠٥، المبسوط للسرخسيّ ٢: ٧٠.
[٦] المغني ٢: ٣٩٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣١٤، المجموع ٥: ١٥١.
[٧] المغني ٢: ٣٩٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣١٤، الكافي لابن قدامة ١: ٣٢٩، الإنصاف ٢: ٤٨٣، زاد المستقنع: ٢٢.
[٨] التهذيب ١: ٤٣٨ الحديث ١٤١٤، الاستبصار ١: ١٩٧ الحديث ٦٩٣، الوسائل ٢: ٧٠٩ الباب ٢١ من أبواب غسل الميّت الحديث ٤.
[٩] هامش ح بزيادة: من نسائه قال، كما في الاستبصار و الوسائل، خا بزيادة: منهنّ.